ربح آن ملحق به آن است .
واگر هيچ يك از اينها ممكن نباشد ، صرف كنند در وجوه بر ، وأقرب صرف آن است در
استيجار حج افراد يا عمره مفرده ، يا اين كه به حسب غالب ممكن است از مكة اجيرى بگيرند
بوجه قليلي كه برود در قرن المنازل 1 ومحرم شود به عمره تمتع واتمام كند آن را ، ومحرم
شود به احرام حج وحج تمتع بجا آورد ( والله العالم ) .
سؤال 685 : إذا مات وعليه من الواجبات البدنية كالصلاة والصوم ، ولم يوص
باستيجارها ، فهل يجب الاستيجار من تركته أولا ؟
جواب : وان كان المحكى عن المشهور عدم الوجوب مع عدم الوصية ، والخروج من
الثلث على تقديرها ، لكن الأقوى كما نقل عن بعض بل ربما يظهر من اطلاق جماعة خروج
الواحب من الأصل ، الوجوب والخروج منه لكون الإرث بعد الدين وهو أيضا دين أو بمنزلته ،
كما اطلق عليه في جملة من الاخبار 2 بل في بعض الأخبار : " ان دين الله أحق أن يقضى " 3 ،
وأيضا المفروض اشتغال ذمة الميت ، وهو أولى من غيره في الحاجة إلى ماله ، كما ورد في بعض الأخبار
أنه أحق بدينه 4 بعد الحكم بأنه يوفى دينه منها .
ودعوى أن الأدلة الدالة على تقديم الدين على الميراث منصرفة إلى دين الناس مدفوعة
بالمنع خصوصا بعد التنزيل المزبور . ودعوى ان اطلاق الدين على الصلاة والصوم مجاز
والمراد التنزيل ، وعمومه بحيث يشمل جميع آثار الدين ممنوع كما ترى .
واما ما ذكره المحقق الأنصاري قدس سره 5 من منع كون مطلق الدين خارجا من أصل
المال ، وان المخرج منه مختص بما كان من جنس المال ، والواجب البدني ليس كذلك ، وكون
هامش
1 . موضعي است نزديك طائف يا تمامى وادى آن كه ميقات أهل نجد است بجهت احرام حج ( لغت نامهء
دهخدا ، ج 36 ، ص 233 ) ودر معجم البلدان آمده كه قرن المنازل ميقات أهل يمن وطائف است ( ج 4 ، ص
332 ) .
2 . وسائل ، ج 8 ، أبواب وجوب حج ، باب 25 ، حديث 4 ، وباب 29 ، حديث 1 و 2 ، صفحات 46 ، 51 ، 52 .
3 . اين حديث از طريق عامه نقل شده ومأخذ آن گذشت .
4 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 17 ، حديث 7 ، ص 382 .
5 . در پايان رساله اى در خصوص منجزات مريض ، دو مسأله بيان مىكند . مسأله دوم اختصاص به موضوع
فوق دارد . ر . ك . مجموعهء آثار منتشره از سوى كنگره جهانى شيخ انصارى ج 21 ، ص 165 .