المذكورين بعد كماله أن يستوفى ماوجده مرسوما له في دفتره من صلب ماله ، وان لم يطلع
على تشخيص حقه من غير هذه الوجادة أولا ؟
جواب : إن حصل العلم من تلك الوجادة يجب العمل بمقتضاها ، والا فلا اعتبار بها . نعم ، لو
علم كون نقود الموصى تحت يد الوصي الهالك وعلم مقدارها وحصل العلم من الامارات أنه
كان مقصرا في حفظ مال القصر بترك التعيين يكون ضامنا ، وان لم يعلم مقدارها أخذ بالقدر
المتيقن ويكون ضامنا له يؤخذ من صلب ماله على التقدير المذكور ، بل الأظهر مع عدم العلم
بتقصيره أيضا ضمانه للقدر المعلوم كونه في يده ، فيؤخذ من صلب ماله . واما الوصي الباقي فإن
لم يثبت قبضه للنقود وكونها في يده في وقت من الأوقات فضمانه غير معلوم ، ومع ما ذكر من
ضمان الوصي الهالك فمراعاة الاحتياط أولى ( والله العالم ) .
سؤال 683 : ان الوصيين لو قسما نقود الموصى وبقيت سهام القصر عند أحدهما ورسم
كمية ما يخص كلا منهم ، غير أنه بعد وفاته لم يعثر على نقود بالمرة عنده ، فهل يؤخذ مقابل
سهم القصير من صلب مال من كانت تحت يده من الوصيين ، أم لا ، لأنه امين ليس بضامن ؟
جواب : المسألة محل اشكال وخلاف في جملة من نظايرها ، والأظهر عندي ضمانه ،
والاخذ من صلب ماله ، لأصالة بقاء يده على تلك النقود إلى ما بعد موته وقدرته على ردها لو
كان حيا . نعم ، لو علم تلفها في زمان حياته فضمانه مشكل ، والأحوط مع ذلك مراعاة
الاحتياط .
سؤال 684 : بيان فرمائيد هر گاه كسى وصيت كرده باشد به اتيان به يك حجه ميقاتيه
مثلا از براي خود به مبلغى كه وافى به تمام اعمال آن نيست ، آيا وصى ، آن مبلغ غير وافى را به
چه مصرف بايد برساند ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب : هر گاه حج بر أو واجب باشد ، بايد تتميم كنند آن مبلغ را از أصل تركه . واگر تركه
نداشته باشد ، يا ورثه امتناع داشته باشند واجبار ممكن نباشد ، يا حج مستحبى باشد ، اگر اميد
پيدا شدن اجيرى است كه به همين قدر راضى شود ، تأخير كنند تا آن زمان ، يا به آن وجه
معامله كنند تا با ربح آن به قدر كفايت شود . چون آن مبلغ باقي است بر حكم مال ميت ، پس