هذه الفتوى مع مدركها .
وأيضا ما يقول سيدنا في المغتسل ، هل يجب عليه نية الترتيب أو الارتماس ، أم يكفى
وقوع أحدهما ولو لم يعينه من أول الأمر ؟ أفتونا مأجورين .
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب : المدار على تقليد الميت ، فلا يجوز للقاضي القضاء عنه بغير الترتيب في الصورة
المفروضة ، ولا يجوز للوصي الاستيجار مع عدم اشتراط الترتيب .
واما المسألة الثانية فيشكل الحكم بالصحة واجراء قاعدة الشك بعد الفراغ ، لان المناط فيها
الظهور النوعي في الاتيان على وجهه ، ومع الجهل بالحكم لا يكون هناك ظهور ، وأيضا علل
الحكم في بعض الأخبار 1 بأنه كان حين العمل أذكر ، وهذا لا يجرى في صورة الفرض .
واما المسألة الثالثة فنية الغسل كافية ، ولا يعتبر أنه ترتيبي أو ارتماسى ( والله العالم ) .
سؤال 679 : صورت وصيت نامه خواجة محمد باقر ، بعد از اظهار عقايد حقه : " چنين
وصيت نمود خواجة محمد باقر ، ولد مرحوم حاجى سيد محمد پاپهن ، در زماني كه عازم سفر
أصفهان بود ، با جمع حواس ، بر اين كه هر گاه داعى حق را لبيك أجابت نمود در اين سفر ،
مدفون در تخت فولاد باشد . وحج بيت الله الحرام از أصل مالش اخراج نمايند . وأصل مالش
هزار تومان است ، با حصه اش از كاروانسراى خونسار كه فروش رفته وأو را فروخته اند .
صد تومان تخمينا براي حج بيت الله ، سيصد تومان ديگر به جهت ثلث خودش ، يكصد
تومان به جهت نماز وروزه ، ودويست تومان به جهت خمس ورد مظالم . ووصى ووكيل وقيم
صغير ، حاجى عبد الحسين وخواجة محمد تقي دو برادران أو هستند . واز ششصد تومان تركه ،
پس از اخراج ثمن زوجه اش ، تتمه براي صغيرش هستند على ما فرض الله . وتمام املاك
شوشتر وايلاقش را وكيل ووصى أو ضبط وتصرف نمايد . واز مدخول آنها ، صداق زوجه اش
را هر مقدار كه محقق شد ، اخراج كنند . ونيز از مدخول آنها از قرار هر ما هي شش تومان تا
مدت پانزده سال به زوجه اش والده كرمعلى پسرش براي مخارج كرمعلى برسانند ، به شرط
اين كه والده كرمعلى از خانه بيرون نرود . وهر گاه از خانه خودش بيرون رفت ، حقي ندارد
و
هامش
1 . وسائل ، ج 1 ، أبواب الوضوء ، باب 42 ، حديث 7 ، ص 331 .