زمان فوت ، مستحق از املاك مىشود يا به عادله حاليه ؟
سؤال [ ديگر ] : بفرمائيد مستحق اجرت المثل پانزده تومان از املاك از زمان فوت إلى
حال مىشود يا خير ؟ آنچه حكم شرع مطهر است در صدر عريضه مرقوم به خانم مبارك مزين
فرمائيد .
جواب : به قيمت زمان فوت مستحق است . واجرت المثل را هم مستحق است .
سؤال 648 : صبي لم يبلغ الحلم مات فأوصى ، فهل تنفذ وصيته بحيث يجب على الوصي
اخراج ثلثه والتصرفات اللازمة عليه أم لا ؟
جواب : إذا أوصى بالمعروف الأقوى صحته ، واما نصبه 1 الولي فمشكل .
سؤال 649 : مولانا حجة الاسلام ! أفتونا عن هذا الرجل المسؤول عنه سابقا الذي أمرتم :
" إذا ملكهم منجزا في حال الحياة من غير تعليق على الموت ليس للميت الا ثلث الثلث " ، هذا
كان مقسم الثلث المعهود ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع : سهم للأضياف لأنه كان صاحب مضيف ،
وسهم يصرف في عزاء الحسين عليه السلام ، وسهم يصرف في وجوه البر من صلاة وكفارات
ورد مظالم ، وفاتحة وانتقال للنجف الأشرف ، أو هذا السهم مقسم سهمين : سهم في وجوه البر من
صلاة وكفارة ورد مظالم ، وسهم فاتحة وانتقال للنجف الأشرف ، لأنه لم تحضر في الوصية
الان .
والحاصل أن هذا عليه ديون تخرج من أصل التركة أو من ثلث الميت فقط ؟ وعلى تقدير
أنه يخرج من الثلث فقط السهم الذي يصرف في عزاء الحسين ( ع ) وسهم الأضياف يتحمل من
الدين أو لا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : السهم الذي جعله للمظالم والكفارات والصلاة يجب صرفه فيها ، فان وفى بجميع
ما عليه منها فهو ، والا فيجب تتميمها من البقية ، لان الواجبات مقدمة على المستحبات ، وإذا
لم يعلم اشتغال ذمته بأزيد من ذلك السهم فلا يجوز التعدي عن ذلك المقدار ، بل يقتصر عليه ،
وإذا كان عليه دين للناس يكون مقدما على المستحبات من الفاتحة والتعزية والنقل إلى النجف ،
فان الديون انما تخرج من أصل التركة ( والله العالم ) .
هامش
1 . أصل : نصيبه .