مصرف را ذكر كرده باشد . والا اگر ديني واجب بر ذمه أو معلوم باشد از قبيل خمس وزكات
ورد مظالم وأمثال آن ، پس متعين است . والا صوم وصلاة وكفاره ورد مظالم احتياطى
صرف مىكنند . وبا عدم اين ظهور ، پس اگر قدر متيقن است ، قصر بر آن مىشود والا باطل
است .
بلى ، اگر وصيت به صرف ثلث كرده باشد بدون تعيين ، بلكه با تعيين وصى هم ، ومصارف
آن را معين كرده يا نكرده باشد ، پس كه بگويد : فلان وصى من است ، مىتواند ثلث را بگيرد
اگر چه ما بين آن وصيت واين كلام مدتي گذشته باشد .
سؤال 641 : في رجل قسم ملكه على أولاده ، وهم غير عازلين عنه في المأكل
والمشرب ، وأخرچ له ثلثا لتنجيزاته بعد موته ، ثم بعد سنتين مرض ومات ، فعند امتناع الورثة
من اخراج الثلث المعهود كله يرجع ميراثا بحيث يكون للميت ثلث من الثلث ، أوليس للوارث
حق فيه ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم
إذا ملكهم منجزا في حال حياته من غير تعليق على الموت وأبقى لنفسه ثلثا فإذا مات ولم
يجز الوارثون ليس له الا ثلث الثلث . نعم ، لو علم أن عليه من الواجبات المالية أو البدنية بمقدار
ذلك الثلث يكون كله له ويصرف فيها .
سؤال 642 : ما يقول مولانا حجة الاسلام في ما لو علم الوصي باشتغال ذمة الميت
لشخص بمائة مثلا ، وهناك ورثة قصر ، فهل يجب عليه الدفع أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : إذا علم علما قطعيا باشتغال ذمة الميت فعلا وكان وصيا حتى في أداء ديونه يجب
عليه أدائه من غير حاجة إلى بينة ، وان احتمل الوفاء أو ابراء الديان يحتاج إلى اليمين
الاستظهارى عند الحاكم الشرعي ، بل الاثبات عنده بالبينة واليمين على الأحوط ( والله العالم ) .
سؤال 643 : رجل توفى وأوصى ، فادعى الوصي أنه يطلب الميت ، وقد كانت معاملة
بالبين ، لكنه لم يبرز دفاتر تجارة ، وليس عنده شهود ولاسند ، فلم تقبل الورثة ، يجوز له أن
يأخذه من الثلث أم لا ؟
جواب : أما بينه وبين الله فله ذلك ، وأما في ظاهر الشرع فلا يجوز الا بعد الاثبات