بالبينة واليمين الاستظهارى ( والله العالم ) .
سؤال 644 : مات الوصي ولم يوص ببقية الثلث ، إن قلنا بجواز اخذ الدين من الثلث هل
يجوز اخذ الباقي من الثلث من يد الورثة للوصي وانفاقه في أبواب البر أم لا ؟
جواب : إذا كانت الورثة أي ورثة الوصي معترفين ببقاء الثلث عنده كلا أو بعضا فيؤخذ من
تركته ، وان كانوا منكرين فلابد من الاثبات عند الحاكم الشرعي .
سؤال 645 : زوجه در أيام حيات زوج ، در مدت مديده نقودى كه از شوهر خود گرفته به
تدريج به عنوان عيدى وعنوان انعام وعنوان روز وعنوان پول حمام ، اينها را جمع كرده
أسباب طلا جهت خود ساخته ، بعد از موت زوج ، وصى زوج ، آن أسباب را از باب مهريه
حساب نموده به زوجه ، وزوجه چون جاهل به مسأله بوده ، اينها را از باب حقوق خود قبول
نموده ، بعدها چون مسأله را فهميده كه اينها داخل تحت عنوان هبه است وورثه حق ندارند ،
آيا دعواي جهل به مسأله از أو مسموع مىشود جهت آن كه اين از مسائل مشكله است وغالبا
عوام مطلع نيستند ، يا مسموع نيست ؟ بينوا توجروا .
جواب : مجرد قبول كردن به عنوان مذكور ، اثرى ندارد ، هر گاه حقوق خود را اسقاط
نكرده باشد به عنوان صلح يا غير آن . پس آن حقوق به حال خود باقي است . بلكه اگر
مصالحه كرده باشد حقوق خود را به آنها ، مصالحه باطل است . چون عوض الصلح مال خود
أو است بالقرض ( والله العالم ) .
سؤال 646 : رجل توفى وأوصى إلى ولده الكبير ، فولده الصغير يعارض مع باقي البنات
الورثة ولا يرضون ، يسلمون الثلث إلى الوصي ، وقبل التسليم يقولون له : أنت فاسق ومالهم
نظارة بالوصية يقولون : نحن نصرف نصف الثلث وأنت اصرف نصف ثلث ، يقع بأيديهم أولا ؟
أفيدونا مأجورين .
جواب : ليس لهم المعارضة مالم يتبين كونه خائنا ، ومع التبين امر الثلث يرجع إلى الحاكم
الشرعي حتى يعين الذي يتصرف فيه ( والله العالم )
سؤال 647 : شخص ملاكى كه تنخواه نقدي نداشته ، ومقروض هم بوده در سنه 1320
وصيت مىكند : " پانزده تومان از دارائى من ، مال يك نفر از اولادم " ، بفرمائيد به قيمت عادله