سؤال 652 : الوصي عن الميت إذا ما قوم التركة ولم يستفهم من أهل الخبرة عن قدر
ثمنها ، هل يعزل عن الوصاية أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : نعم ، إذا كان مسامحا من غير عذر شرعي ينعزل ويرجع الامر إلى الحاكم الشرعي
( والله العالم ) .
سؤال 653 : رجل أوصى وذكر في وصيته أن بستاني ثلثي منها سهم يصرف في
عزاء الحسين ، وسهم للأضياف ، وسهم يصرف في تنجيزاتى من حجة وكفارات ورد مظالم
وغيرها ، فالسهم الذي يصرف في تنجيزاته لازم على الوصي أن يقوم العين ويعرف القيمة ،
ويشترى هو أو يبيعه على الغير ويؤدى حقوق الميت أو يخرجها من نماء ذلك السهم كل سنة
بسنتها إلى أن تضمحل العين ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : اللازم عليه التعجيل في تفريغ ذمته من الواجبات المالية والبدنية ( والله العالم )
سؤال 654 : رجل توفى وكان مودعا سوار ذهب مع خزامة عند شخص ، فطالبه الوصي
بهما فدفعهما اليه ، ثم استرجعها منه مدعيا أن المودع المتوفى اعترف أن هذا السوار لزوجته ،
فهل للودعى حبس هذا السوار عن الوصي حتى يدفعه لزوجة المتوفى أم لا ؟ ثم هناك شاهدان
يشهدان على أن المتوفى اعترف أن هذا السوار اشتراه لابنته ثم توفى بعد هذا ، أفتونا مأجورين .
جواب : الظاهر جواز استرجاعهما ودفعهما إلى زوجته ، الا أن يثبت عند المجتهد
الجامع للشرايط أنهما لابنته فعلا ( والله العالم ) .
سؤال 655 : امرأة توفت ولها طفل صغير ، وأوصت في صوم وصلاة مقدار عمرها ،
وتسعون يوما كفارة شهر رمضان ، وهى في زمن حياتها صائمة ومصلية ، وذلك يخرج من
أصل التركة أو من الثلث ، والشي مقدار كفارة لكل يوم ؟
جواب : يجب العمل بوصيتها من أصل التركة الا إذا علم علما قطعيا أن ذمتها من الصلاة
والصوم فارغة وكذا من الكفارات ، وأن وصيتها انما هي من باب الاحتياط الاستحبابي ، فحينئذ
يخرج من الثلث ، وان علم اشتغالها بمقدار المعين فيخرج ذلك من الأصل والبقية من الثلث
( والله العالم )
هامش
1 . مقصود آن است كه وصى ، بدون آن كه به كارشناس رجوع كند ، خود ، تركه را قيمت گذارى كند .