سؤال 656 : لا يخفى على جنابكم والد زوجتي لما توفى خلف ولدا وبنتا ، وعنده ثلاثة
بساتين ، وأوصى لسانا بأن بنته لها حق في الملك مع أخيها ، وبعد وفات أبيهما توفى ولده ،
وبعد وفات الولد توفت البنت التي هي زوجتي ، وخلفت منى بنتا ، وقد توفت البنت بعد وفات
أمها ، وأنا وصى زوجتي ، والان بقي الملك توليته بيد زوجة المتوفى التي هي أم زوجتي ،
وأيضا بيد أخ المتوفى ، والداعي أطلب ابراز أوراق الملك ، وكذلك أطلب اثبات وصية المتوفى
من المتوليان المذكوران في اليمين عند رأس سيدنا العباس عليه السلام ، وبعد اليمين أطلب
منهما حق زوجتي من ميراث أبيها ، هل يجوز ذلك شرعا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : نعم ، لك مطالبة حقك من الإرث من زوجتك من جميع تركتها حتى من ارثها من
أبيها ، وحقك من الإرث من بنتك التي ماتت بعد أمها ، وعليك اثبات وصايتك عن زوجتك ،
كما أن على زوجة المتوفى وأخيه اثبات وصايتهما عنه ، وبالحضور عند الحاكم الشرعي ينقطع النزاع ( والله العالم ) .
سؤال 657 : رجل توفى وكان مودعا وديعة عند شخص ، فطالبه الوصي بها فدفعها اليه ،
ثم ادعى أن المودع المتوفى حين أودعها ذكر أنها ليست له ، بل لشخص آخر ، فاسترجعها
من الوصي المذكور ، فهل للمودع عنده حبس الوديعة عن الوصي بمجرد هذه الدعوى أم لا ؟
أفتونا مأجورين .
جواب : بعد أن علم أنها كانت بيد المتوفى محكوم بأنها له ، وليس للذي أودع عنده
الاسترجاع بمجرد هذه الدعوى ، بل لابد من الاثبات ( والله العالم ) .
سؤال 658 : شخصي در مرض موت ، وصيت به وقف وثلث كرده وتعيين نموده مقدار
وقف را ، آيا از أصل مال بايد خارج نمايند وقف را ، يا آن كه از ثلث مال بردارند ؟ آنچه حكم
مسأله است مرقوم فرمائيد تا در وقت حاجت ، حجت بوده باشد .
جواب : هر گاه وصيت كرده است كه بعد از موت أو وقف كنند ، از ثلث است ( والله العالم ) .
سؤال 659 : رجل استدان من امرأة أربع ليرات وثمان مجيديات وسمع قرانات ، وفى
وقت الاستدانة قالت المرأة : " هذه الفلوس ليست لي ، بل للغير " وبينت صاحب الفلوس ، وهو
غائب لا يعرفه المديون ، وماتت الداينة وخلفت بنتا وولدين ، وادعى رجل يأنى وصى من