تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وذمه أو مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل بر مىگردد از ملك أو به طرف مقابل ، نقصان بالنسبة مىشود . وهر گاه گفتيم كه به فسخ ، عين بر مىگردد به وارث وذمه أو مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل از ملك أو بر مىگردد به طرف مقابل ، نقصان بر ثلث محسوب نمىشود . ولعله الأوجه . والمسألة محتاجة إلى التأمل . اينها در صورتي است كه از براي أحد طرفين ، حين الموت خيار باشد . واما هر گاه خيار بعد حادث شود ويا اقاله كنند بعد الموت ، ممكن است عدم احتساب بر ثلث ، هر چند در آن صورت محسوب دانيم .
سؤال 610 : هل يجوز للوصي أن يوصى إلى غيره إذا بقي من عمل الوصية أم لا ؟ جواب إذا أذن له الموصى جاز والا فلا يجوز على الأقوى المشهور ، كالوكيل الذي لا يجوز له أن يوكل غيره الا مع الاذن في التوكيل عنه أو عن موكله ، خلافا للمحكى عن الشيخ وابن الجنيد والبراج ، فيجوز له أن يوصى ، لجواز استنابته حيا فيقتضى أن يجوز ميتا ، ولان الموصى جعله بمنزلة نفسه فله الولاية كما للموصى ، وضعف الوجهين ظاهر . وقد يستدل بصحيحة الصفار ، عن أبي محمد الحسن عليه السلام ، أنه كتب اليه : رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ، فكتب عليه السلام : " يلزمه بحقه إن كان له قبله حق انشاء الله تعالى " 1 بدعوى أن المراد من الحق حق الاخوة الايمانية ، فيكون المراد أنه يلزمه الوفاء بحق الاخوة ان كان مؤمنا ، لكنه كما ترى ، فإنه يمكن أن يكون المراد من الحق حق الايصاء ، يعنى إن كان للموصى الأول حق الايصاء على الموصى الثاني ، يعنى ان كان الموصى الأول أوصى إلى الموصى الثاني أن يوصى فأوصى الثاني ، هذا مع أن ظاهر الخبر وجوب العمل وان لم يكن الوصي أوصى بذلك ، وقد يحتمل قراءة " قبله " ظرفا ، فيكون المراد : إن كان للوصي قبل الايصاء إلى الثاني حق الايصاء بأن يكون مأذونا في الايصاء . وكيف كان فلا ظهور فيها في المدعى ومقتضى القاعدة عدم الجواز . نعم ، لو أوصى بذلك وشك في كونه مأذونا من قبل الأول أولا ، يحتمل الصحة بحمل فعله على الصحيح ، بل
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 70 ، حديث 1 ، ص 460 .