وذمه أو مشغول مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل بر مىگردد از ملك أو به طرف مقابل ،
نقصان بالنسبة مىشود . وهر گاه گفتيم كه به فسخ ، عين بر مىگردد به وارث وذمه أو مشغول
مىشود به ثمن آن ، يا عين مقابل از ملك أو بر مىگردد به طرف مقابل ، نقصان بر ثلث
محسوب نمىشود . ولعله الأوجه . والمسألة محتاجة إلى التأمل .
اينها در صورتي است كه از براي أحد طرفين ، حين الموت خيار باشد . واما هر گاه خيار
بعد حادث شود ويا اقاله كنند بعد الموت ، ممكن است عدم احتساب بر ثلث ، هر چند در آن
صورت محسوب دانيم .
سؤال 610 : هل يجوز للوصي أن يوصى إلى غيره إذا بقي من عمل الوصية أم لا ؟
جواب إذا أذن له الموصى جاز والا فلا يجوز على الأقوى المشهور ، كالوكيل الذي
لا يجوز له أن يوكل غيره الا مع الاذن في التوكيل عنه أو عن موكله ، خلافا للمحكى عن الشيخ
وابن الجنيد والبراج ، فيجوز له أن يوصى ، لجواز استنابته حيا فيقتضى أن يجوز ميتا ، ولان
الموصى جعله بمنزلة نفسه فله الولاية كما للموصى ، وضعف الوجهين ظاهر .
وقد يستدل بصحيحة الصفار ، عن أبي محمد الحسن عليه السلام ، أنه كتب اليه : رجل كان
وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ،
فكتب عليه السلام : " يلزمه بحقه إن كان له قبله حق انشاء الله تعالى " 1
بدعوى أن المراد من الحق حق الاخوة الايمانية ، فيكون المراد أنه يلزمه الوفاء بحق
الاخوة ان كان مؤمنا ، لكنه كما ترى ، فإنه يمكن أن يكون المراد من الحق حق الايصاء ، يعنى إن
كان للموصى الأول حق الايصاء على الموصى الثاني ، يعنى ان كان الموصى الأول أوصى إلى
الموصى الثاني أن يوصى فأوصى الثاني ، هذا مع أن ظاهر الخبر وجوب العمل وان لم يكن
الوصي أوصى بذلك ، وقد يحتمل قراءة " قبله " ظرفا ، فيكون المراد : إن كان للوصي قبل
الايصاء إلى الثاني حق الايصاء بأن يكون مأذونا في الايصاء .
وكيف كان فلا ظهور فيها في المدعى ومقتضى القاعدة عدم الجواز . نعم ، لو أوصى بذلك
وشك في كونه مأذونا من قبل الأول أولا ، يحتمل الصحة بحمل فعله على الصحيح ، بل
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 70 ، حديث 1 ، ص 460 .