دو مقابل آنها ، تمام وصايا ممضى است وبايد به آنها عمل شود . واگر ندارد ، پس به قدر ثلث
ممضى است ودر زايد بر آن محتاج است به امضاء ورثه . واگر امضاء نكنند ، زايد بر ثلث
تركه صحيح نيست . وبر اين تقدير ، ابتدأ مىشود بالأول فالأول ، وبر فرض وفاء ثلث به همه ،
هر گاه در خانه وباغ بر خلاف وصيت نقل به غير كنند ، ممضى نيست ، مگر به اجازه زوج .
ومتصدى عمل به وصيت ورثه اند به اذن حاكم شرع يا هر كس را حاكم شرع نصب كند ( والله
العالم ) .
سؤال 559 : في وصى عن ميت أعطى ثلث ذلك الميت لرجل عارف بواجبات الميت
ومستحباته ، وكان ثلث ذلك الميت ثلث بستان ، فقومه ذلك الرجل العارف وباعه من الوصي ،
وكان الوصي من بعض الورثة ، فهل لباقي الورثة منع ذلك الرجل من بيع الثلث من الوصي أو من
غيره أو لا ؟
ثم إنه لما باعه أعطاه بعض القيمة وما طله عن الباقي ، فمات الرجل العارف وله ورثة ، فهل
لهم المطالبة بأصل الثلث ويرجعون اليه ما أعطاه إلى أبيهم أولا ؟
ثم لو كانت هذه المسألة بحالها ، لكن المعطى للثلث لذلك الرجل هو حاكم الشرع ما يكون
الجواب ؟
جواب : ليس للوصي اعطاء الثلث إلى غيره الا على وجه التوكيل ، وحينئذ فإذا باع الوكيل
على الوصي فيكون كما لو باعه الوصي على نفسه ، فإن كان البيع على وفق المصلحة من غير
نقص القيمة يكون صحيحا وليس للورثة معارضته ، وان كان على خلاف المصلحة فهو باطل
وللحاكم الشرعي معارضته لأنه حينئذ يكون خائنا ومنعزلا عن الوصاية ان كان متعمدا في
ذلك .
وعلى الأول إذا مات الرجل العارف ليس لورثته مطالبة أصل الثلث ولا مطالبة باقي الثمن
من الوصي ، بل يجب عليه العمل بمقتضى الوصية ، وان كان مماطلا فالحاكم يجبره ، ومع عدم
امكان جبره وامتناعه من العمل ينعزل ويفسخ الحاكم بيعه ويعمل بالوصية . وإذا كان المعطى
للثلث إلى ذلك الرجل الحاكم فالحال على ذلك المنوال ( والله العالم ) .
سؤال 560 : ضعيفه أو را در وصيتنامه خود درج نموده از حيث دلالت بر وجود وصى