تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
دو مقابل آنها ، تمام وصايا ممضى است وبايد به آنها عمل شود . واگر ندارد ، پس به قدر ثلث ممضى است ودر زايد بر آن محتاج است به امضاء ورثه . واگر امضاء نكنند ، زايد بر ثلث تركه صحيح نيست . وبر اين تقدير ، ابتدأ مىشود بالأول فالأول ، وبر فرض وفاء ثلث به همه ، هر گاه در خانه وباغ بر خلاف وصيت نقل به غير كنند ، ممضى نيست ، مگر به اجازه زوج . ومتصدى عمل به وصيت ورثه اند به اذن حاكم شرع يا هر كس را حاكم شرع نصب كند ( والله العالم ) .
سؤال 559 : في وصى عن ميت أعطى ثلث ذلك الميت لرجل عارف بواجبات الميت ومستحباته ، وكان ثلث ذلك الميت ثلث بستان ، فقومه ذلك الرجل العارف وباعه من الوصي ، وكان الوصي من بعض الورثة ، فهل لباقي الورثة منع ذلك الرجل من بيع الثلث من الوصي أو من غيره أو لا ؟ ثم إنه لما باعه أعطاه بعض القيمة وما طله عن الباقي ، فمات الرجل العارف وله ورثة ، فهل لهم المطالبة بأصل الثلث ويرجعون اليه ما أعطاه إلى أبيهم أولا ؟ ثم لو كانت هذه المسألة بحالها ، لكن المعطى للثلث لذلك الرجل هو حاكم الشرع ما يكون الجواب ؟ جواب : ليس للوصي اعطاء الثلث إلى غيره الا على وجه التوكيل ، وحينئذ فإذا باع الوكيل على الوصي فيكون كما لو باعه الوصي على نفسه ، فإن كان البيع على وفق المصلحة من غير نقص القيمة يكون صحيحا وليس للورثة معارضته ، وان كان على خلاف المصلحة فهو باطل وللحاكم الشرعي معارضته لأنه حينئذ يكون خائنا ومنعزلا عن الوصاية ان كان متعمدا في ذلك . وعلى الأول إذا مات الرجل العارف ليس لورثته مطالبة أصل الثلث ولا مطالبة باقي الثمن من الوصي ، بل يجب عليه العمل بمقتضى الوصية ، وان كان مماطلا فالحاكم يجبره ، ومع عدم امكان جبره وامتناعه من العمل ينعزل ويفسخ الحاكم بيعه ويعمل بالوصية . وإذا كان المعطى للثلث إلى ذلك الرجل الحاكم فالحال على ذلك المنوال ( والله العالم ) .
سؤال 560 : ضعيفه أو را در وصيتنامه خود درج نموده از حيث دلالت بر وجود وصى
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 353 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد