ونمىشود اجارتين هر دو باقي باشد تا رجوع كند مستأجر أول بر أجير به اجرت المثل هر گاه
اجازه كرد عقد ثاني را از براي موجر .
واز آنچه ذكر شد معلوم مىشود حكم صورتي كه مستأجر أول اذن دهد أجير را در أجير
غير شدن . بلى ، در اين صورت لازم نمىآيد اشكال متقدم در آن صورتي كه اجرة المسمى در
اجاره دويم مال موجر باشد . پس اذن أو در اجاره ، اذن است در تفويت حق الخياطة خودش .
وبدون اشكال حق أو ساقط مىشود وبه سقوط آن اجاره أول باطل مىشود . نظير اذن مرتهن
در بيع راهن .
فإن قلت : إذا استأجره للخياطة فقد ملك منفعته ، لا ان يكون له حق الخياطة ، وبعبارة
أخرى مقتضى الإجارة تملك المنفعة لا ثبوت حق الانتفاع ولا كون ذمته مشغولة بالمنفعة فلا
مورد للاسقاط ولا لابراء ما في ذمته ، فكيف يصح الاذن في الإجارة الثانية وكيف يكون اذنا
في الاسقاط أو الابراء ؟ !
قلت : لا نسلم أن مقتضاها ذلك في جميع المراد ، وفى مورد يكون كذلك نقول : إنه من
باب الاذن في ابطال ملكيته .
ومما ذكر في المقام ظهر حكم ما إذا عمل للغير بدون عقد الإجارة ، بل تبرعا أو بمجرد
الاذن والاستدعاء منه ، فان للمستأجر الأول الفسخ أو الرجوع إلى أجرة المثل على الموجر أو
يتخير بين الرجوع عليه أو الرجوع على من عمل له إذا صدق عليه أنه فوت مال المستأجر ،
وظهر أيضا حكم ما إذا آجر نفسه بجميع منافعه ، فان في هذا الفرض إذا أجاز المستأجر الإجارة
الثانية يملك اجرة المسمى مطلقا ، لان هذا أيضا من جملة منافعه ، وإذا عمل للغير لا بعنوان
الإجارة فأجرة المثل له ، بل وكذا ان جاز مباحا وهكذا ( والله العالم ) .
سؤال 524 : شخصي خدمت يكى از امراء دولت را مىكند ونمىداند كه آن شخصي كه
مخدوم است ، اموالش از مواجب شاهانه بدست آورده يا إرثا ، ودر صورت ارث هم نمىداند
كه مال مورث مخلوط است از ارث پدرى واز مواجب . آيا مواجبى كه به خادم مىرسد ، با جهل خادم به اين كه اين وجه از چه طريق است يا ظن به اين كه از همان مال مخلوط ارثى
است ، آيا جايز است از براي خادم اجرت گرفتن به اين قسم ؟ واگر از اين اجرت خادم متمول