تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
اصلاح مثلا ، وذلك لان الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، واما الثانية ، وهى ما لو آجرها بثمانين ريال مجيدي ، ففيها اشكال إذا لم يحدث حدثا ، ولا يترك الاحتياط بتركها . هذا كله إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة ، واما لو كانت مقيدة [ بأن ] كان أجرة الدار لاستيفاء منفعتها بنفسه أو شرط عليه عدم اجارتها لغيره ، فلا يجوز اجارتها للغير مطلقا ( والله العالم ) .
سؤال 497 : هل يجوز العمل في أمور الأوقاف المودوعة بتصرف الحكومة ، من كتابة اوجباية الأموال من المستأجرين لها ودفعها إلى صندوقها المعين ؟ وهل يصح المعاش اى الأجرة على العمل بها أم لا ؟ جواب : إذا لم يكن فيه ارتكاب لما ينافي الشرع لا بأس به ( والله العالم ) .
سؤال 498 : ان رجلا لا صنعة له ولا مال يكفيه للاستعانة به على حوائج دنياه ، الا أنه كاتب وهو الان بهذه الوظيفة في إدارة المراكب النهرية بين بغداد والبصرة تنقل أموال التجارة والمسافرين بأجرة وهى للحكومة العثمانية ، وبعد المصارف تدفع بقية الواردات للصندوق العام ويعمل فيها بمعاش ، وان هذا الرجل أعطاه بعض أقاربه دراهم وهو يعلم أن هذه الدارهم جمعت من معاش له كان يأخذه من صندوق الحكومة ، فهل يبقى بكتابته أو أن يكتب [ يكتسب ظ ] بهذه الدراهم بالبيع والشراء ، أيهما أرجح وأسلم عاقبة بالنسبة إلى الدين ؟ جواب : إذا لم يعلم حرمة تلك الدارهم بعينها كان الاكتساب بالبيع والشراء أولى وأرجح ، مع أنه في معرض حصول الشروه 1 النافعة للفقراء من طرف أداء الحقوق الواجبة المتعلقة بماله ( والله العالم ) .
سؤال 499 : در تبصره مىفرمايد : " ويكره إجارة الأرض بالحنطه والشعير " 2 حضرت مستطاب عالي در هامش مرقوم فرموده أيد : " الأحوط الترك ، بل عدم الجواز إذا آجرها بما يحصل منها لا يخلو عن قوة " مقصود از سؤال اين است كه به صيغه مصالحه ، هر گاه منتقل نمايد منافع زمين زراعت را به حنطه وشعير كلى بر ذمه متصالح ، صحيح است يا مثل اجاره ،
هامش
1 . در نسخه تصحيح شده چاپ نجف چنين آمده است . شره به معناى ميل زياد است . مقصود اين است كه اگر به كار دوم مشغول شود ، منافعى نيز براي نيازمندان خواهد داشت وممكن است صحيح آن ( الثروة ) بوده باشد . 2 . تبصرة المتعلمين ، كتاب اجاره ، فصل دوم ، ص 101 .