اصلاح مثلا ، وذلك لان الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، واما الثانية ، وهى ما لو آجرها
بثمانين ريال مجيدي ، ففيها اشكال إذا لم يحدث حدثا ، ولا يترك الاحتياط بتركها .
هذا كله إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة ، واما لو كانت مقيدة [ بأن ] كان أجرة الدار لاستيفاء
منفعتها بنفسه أو شرط عليه عدم اجارتها لغيره ، فلا يجوز اجارتها للغير مطلقا ( والله العالم ) .
سؤال 497 : هل يجوز العمل في أمور الأوقاف المودوعة بتصرف الحكومة ، من كتابة
اوجباية الأموال من المستأجرين لها ودفعها إلى صندوقها المعين ؟ وهل يصح المعاش اى
الأجرة على العمل بها أم لا ؟
جواب : إذا لم يكن فيه ارتكاب لما ينافي الشرع لا بأس به ( والله العالم ) .
سؤال 498 : ان رجلا لا صنعة له ولا مال يكفيه للاستعانة به على حوائج دنياه ، الا أنه
كاتب وهو الان بهذه الوظيفة في إدارة المراكب النهرية بين بغداد والبصرة تنقل أموال التجارة
والمسافرين بأجرة وهى للحكومة العثمانية ، وبعد المصارف تدفع بقية الواردات للصندوق العام
ويعمل فيها بمعاش ، وان هذا الرجل أعطاه بعض أقاربه دراهم وهو يعلم أن هذه الدارهم
جمعت من معاش له كان يأخذه من صندوق الحكومة ، فهل يبقى بكتابته أو أن يكتب [ يكتسب
ظ ] بهذه الدراهم بالبيع والشراء ، أيهما أرجح وأسلم عاقبة بالنسبة إلى الدين ؟
جواب : إذا لم يعلم حرمة تلك الدارهم بعينها كان الاكتساب بالبيع والشراء أولى وأرجح ،
مع أنه في معرض حصول الشروه 1 النافعة للفقراء من طرف أداء الحقوق الواجبة المتعلقة بماله
( والله العالم ) .
سؤال 499 : در تبصره مىفرمايد : " ويكره إجارة الأرض بالحنطه والشعير " 2 حضرت
مستطاب عالي در هامش مرقوم فرموده أيد : " الأحوط الترك ، بل عدم الجواز إذا آجرها بما
يحصل منها لا يخلو عن قوة " مقصود از سؤال اين است كه به صيغه مصالحه ، هر گاه منتقل
نمايد منافع زمين زراعت را به حنطه وشعير كلى بر ذمه متصالح ، صحيح است يا مثل اجاره ،
هامش
1 . در نسخه تصحيح شده چاپ نجف چنين آمده است . شره به معناى ميل زياد است . مقصود اين است كه اگر به كار دوم
مشغول شود ، منافعى نيز براي نيازمندان خواهد داشت وممكن است صحيح آن ( الثروة ) بوده باشد .
2 . تبصرة المتعلمين ، كتاب اجاره ، فصل دوم ، ص 101 .