جواب : اما در صورت أولى ، عامل ، ( ضامن ) اجرت المثل زمين است . ودر صورت دويم
هم محتمل است ضمان مالك ، چون تفويت كرده است بر عامل منفعتى را كه به عقد مزارعه
مستحق شده است . نضير اين كه كسى را أجير كند از براي عملي در مدت معينى ، وأجير بذل
نفس خود كند ومستأجر استيفا نكند . لكن خالى از اشكال نيست .
ودر اجاره نيز اگر عمل در ذمه قرار داده است ، ضمان مشكل است . چون عوض در مقابل
عملي است كه در خارج نيامده است . بلى ، هر گاه تمليك منفعت كرده باشد ، مستحق عوض
است . چون موجر تفويت منفعت كرده است بر خود ، قال في الجواهر في باب المزارعة ، في ما
لو لم يمكن المالك من الأرض ولم يسلمها 1 : " بل قد ينساق أن للعامل عليه أجرة المثل ، حيث
إنه فوت عليه المنفعة المستحقة له ، وعدم العمل منه الذي هو المقابل لمنفعة الأرض انما كان
بتفريط المالك وتضييعه ، فهو حينئذ كما لو استأجر على عمل في مدة فبذله الأجير ولم
يستوف منه المستأجر فتأمل " .
ولعله أشار بتأمل إلى ما ذكرنا ، والمسألة مبتنية على أن العامل بمجرد عقد المزارعة
يستحق منفعة الأرض أولا ، فعلى الأول مقتضى القاعدة ضمان المالك ، وعلى الثاني لا ،
والظاهر هو الأول ، فالحكم بالضمان لا يخلو عن قوة .
سؤال 478 : رجل استقرض من آخر بعض الدنانير وأعطاه أراضي أميرية على أن يفلح
بها وتكون بيده فلاحتها ما دامت هذه الدنانير عند صاحب الأرض ، وقد شرط المقترض على
نفسه شروطا زائدة عما جرت عليه العادة بين الفلاحين وأهل الأراضي ، ولكن هذه الشروط
بعناوين مثل أن يقول له : " خذ حصة لأجل رواحك إلى الزرع وخذ حصة أخرى لأجل
غدائك مثلا " ، فهل في مثل هذه المعاملة اشكال أم لا ؟
جواب : إذا كان اعطاء الأرض بعنوان الفلاحة الكذائية ، أي مع اشتراط صاحب الأرض
على نفسه شروطا تكون منفعة للمقرض شرطا في القرض ، يشكل من حيث إنه يكون قرضا
يجر نفعا فيكون داخلا في عنوان الربا ( والله العالم ) .
سؤال 479 : شخصي ملكي دارد وخودش زمين را زراعت نمىكند بلكه مىدهد به
هامش
1 . جواهر ، ج 27 ، ص 19 .