واما از حيث تعيين به ماه وسال يا كفايت تعيين إلى الحصاد ، فالظاهر كفاية الثاني أيضا إن
عين أول زمان الزرع وعين المزروع ، لعدم الغرر فيه حينئذ ، بل لعله أولى بعدم الغرر من تعيين
الشهور والسنة ، لكن في الشرايع 1 " لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة فوجهان "
وجعل الأشبه عدم الصحة وعلل بالغرر ، وقد عرفت أنه أولى بعدم لزوم الغرر بشرط تعيين أول
زمان الزرع ، إذ مع التعيين بالأشهر والسنين قد لا يبلغ الزرع من جهة تغير الاهوية ، نعم مع عدم
تعيين مبدء الزرع ربما يلزم الغرر ، إذا جعل إلى وقت الحصاد ورفع المحصول .
سؤال 476 ، رجل جاور أناسا فحبوا معاشرته ، وتزوجوه بنتا من بناتهم ، وأعطوه أرضا
يزرع بها لأجل معاشه وارضا أخرى لأجل سكناه فيها ، وهذه الأراضي أميرية ولكن رقبتها
بأيديهم ، فأخذ الرجل الأراضي فزرع بها نخيلا ، ثم بعد أن زرع وتصرف بها سنين عديدة
اشتروها من الحكومة طاپو ، ولم تقع منهم معه معاملة كمعاملة الملاكين مع الفلاحين بالنسبة
إلى الغرس ، بل ولم تجرى منهم معاملة معه أصلا ، فهل يجوز لهم أن يأخذوا منه مثل ما
يأخذون [ من ] ساير الفلاحين أم لا ؟
واما الدار فإنه غرس بها بعض النخيلات لأجل الأطفال فأثمر النخيلات وتصرف بها أيضا ،
ثم بعد ذلك توسعت تلك الأرض من حيث إنها كانت على جرف الشط ، وتوجه الماء على
الجرف المقابل فخرجت الأرض من جانبه ، وكلما خرج شئ حازه وعمره وألحقه بأرضه
كما هو دأب أهل الأراضي ، فهل يجوز لهم أن يأخذوا من أصل داره أو من المجموع أم لا ؟
جواب : حيث إن اعطائهم الأرض إياه لم يكن بعنوان التمليك للقرية ، لعدم كونهم مالكين
لها ، وانما كانت بيدهم بعنوان التقبل ، فلم يملك ذلك الرجل رقبة الأرض . فإذا اشتروها من
الحكومة بالطاپو يكون لهم زمام رقبة الأرض ، فلهم المعاملة معه كالمعاملة مع ساير الفلاحين في
تلك الأرض المغروسة في الدار وما ألحق بها ( والله العالم ) .
سؤال 477 : هر گاه زمينى را به مزارعه داد در مدت معينه ، وعامل زراعت نكرد تا
انقضاء مدت ، يا مالك تسليم زمين نكرد تا مدت منقضى شد ، آيا در صورت أولى ، عامل ودر
صورت دويم ، مالك ضامن است يا نه ؟
هامش
1 . جواهر ، همان جا ، ص 15 .