تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
خراب شود . ودر اين صورت از براي مستأجر خيار تبعض صفقه ثابت مىشود كه مىتواند در بقيه نيز فسخ كند . مگر آن كه شرط كرده باشد سقوط خيارات را حتى مثل اين خيار لامر حادث بعد ذلك را . وبعد از فسخ اجاره در هر صورت كه خيار فسخ دارد ، بايد بنا بر مشهور نسبت به زمان گذشته أجرة المسمى را بدهد . لكن محتمل است كه به فسخ اجاره ، أجرة المثل باشد . چنانچه مقتضاى قاعده هم همين است . چون بعد از فسخ ، عوضين بر مىگردند به مالكين . پس تمام منافع بر مىگردد به موجر ، وتمام مال الاجاره به مستأجر . واز جهت استيفاى بعض منافع كه منافع مدت ماضيه باشد ، بايد عوض آن كه اجرت المثل است بدهد . وچون مشهور بر خلاف مىباشند ، بهتر مراعاة احتياط است . ويمكن أن يقال : إنه مخير بين فسخ أصل العقد أو فسخه بالنسبة إلى استمراره ، فعلى الأول يتعين أجرة المثل بخلافه على الثاني .
سؤال 475 : در مزارعه تعيين مدت ، شرط است يا نه ؟ وبر فرض شرطيت ، آيا لازم است كه به سال وماه معين كنند يا تعيين إلى الحصاد كافى است ؟ جواب : بلى ، شرط است . پس اگر تعيين نكنند مطلقا ، نه به ماه وسال ، ونه به چند رفع محصول فلانى ، باطل است . چون مستلزم غرر است . وعلى الظاهر خلاف معتد بهى در آن نباشد . چنانچه صاحب جواهر فرموده است 1 . قال : بل لعل الاجماع عليه . واما استدلال به صحيحه حلبى وخبر أبى الربيع شامي 2 ، پس مشكل است . چون محتمل است مراد از قباله وتقبل ، اجاره باشد نه مزارعه : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " إن القبالة أن تأتى الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر ، فتعمرها وتؤدى ما خرج فلا بأس به " ، والثاني عنه أيضا قال : سئلته عن أرض يريد الرجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال ( ع ) : " يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدى الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الأرض فان ذلك لا يحل .
هامش
1 . جواهر ، ج 27 ، ص 14 . 2 . وسائل ، ج 13 ، باب 18 از أبواب احكام مزارعه حديث 3 و 5 ، ص 213 .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 296 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد