تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
القرض ماجر نفعا 1 ، فلها بعمومها شاملة لمثل المقام . واگر فرض شود كه در صورت مذكوره قصد نكند هبه آن زيادة را ، بلكه قصد كند عنوان وفاء را ، به اين كه مجموع را عوض ما في الذمة قرار دهد ، پس ممكن است حكم به حرمت وبطلان از جهت لزوم ربا ، چون معاوضه شده است ما بين نه قران وده قران ، وحكم رباء در جميع معاوضات جارى است . ودعواي صحت از جهت اخبار مذكور ، مشكل است . چون ظاهر آنها صورت هبه مقدار زائد است ، با قصد وفاء به مقابل ما في الذمة . بلى ، ممكن است گفته شود كه عنوان وفاء ، غير عنوان معاوضه است . نظير عنوان فسخ ، كه معاوضه نيست اگر چه هر يك از عوضين ، عوض ديگرى شده است . واين خالى از قوت نيست . پس حاصل جواب از سؤال اين كه اگر بعنوان هبه آن مقدار زائد باشد ، اشكالى نيست در جواز . واگر بعنوان وفاء باشد هم أقوى صحت است ، اگر چه خلاف احتياط است . واما صورت ثانيه ، پس أقوى در آن نيز صحت است . ومرجع آن به ابراء آن زيادة است . ودلالت مىكند بر جواز آن ، جمله اى از اخبار . بلى ، اگر بعنوان صلح باشد كه مصالحه كند عما في ذمته بكذا ، پس صحت آن محل اشكال است . اگر چه قد يتخيل الصحة بحمل الاخبار على ذلك ، ويسمونه صلح الحطيطة ، لكن دلالت آن اخبار بر اين معنى ، مشكل است . بلكه ظاهر آنها ابراء آن زيادة است . ولا بأس بذكر بعض تلك الأخبار : منها صحيح ابن أبي عمير 2 عن الصادق ( ع ) ، سئل عن الرجل يكون له دين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له : " انقدنى كذا وكذا وأضع عنك بقيته " أو يقول : " انقدنى بعضة وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك " ، قال عليه السلام : لا أرى به بأسا إنه لم يزد على رأس ماله ، قال الله عز وجل : " فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " ونحوه صحيح محمد ابن مسلم 3 . ومنها مرسل ابان 4 عنه عليه السلام سئلته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له
هامش
1 . آدرس اين روايات قبلا گذشت . 2 . كافى : ج 5 ، ص 259 ، حديث 4 . 3 . وسائل : ج 137 أبواب دين ، باب 32 ، حديث 1 ، ص 120 . 4 . كافى : همانجا ، حديث 3 .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 259 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد