تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ضررى به مصالحه أولى ندارد .
سؤال 366 : صالح زيد عمروا على مال بعوض معين ، بشرط الخيار لزيد عند رد العوض أو بدله ، فماتا قبل انقضاء مدة الخيار ، وورثت زيدا أمه فصالحت جميع ماورثته من زيد جنسا ونقدا ودينا وحقا ، ولدا آخر لها بعوض معين أسقطته بالابراء ، فهل ينتقل حق الخيار المنتقل إليها بالإرث إلى ذلك الولد ، وله أن يفسخ الصلح الأول ويأخذ العوض بعد إعطاء العوض الآخر عينا أو بدلا أولا ، بل يسقط ذلك الخيار ؟ وعلى فرض الانتقال ، فإذا امتنع ورثة عمرو من أخذ العوض ، فهل يجوز له أن يعطى للحاكم الشرعي ويفسخ أولا ؟ جواب : ان كان المراد من صلح الحق انتقال الخيار إلى الولد ، بحيث لو فسخ رجع العوض إلى أمه فالظاهر أنه صحيح ، فإن كان العوض الآخر موجودا رده وأخذ ذلك المال لامه ، وان كان تالفا يعطى بدله ويأخذ ذلك المال ، فإن كانت الام حية فهو لها ، وإن كانت ميتة يرثها وارثها . وإن كان المراد صلحه على أن يرجع العوض اليه أولا ، بحيث يقوم مقام أمه في استحقاق الاسترجاع بدلا برد العوض ، كما كان لها ذلك ، فهو مشكل من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ الذي لازمه الانتقال إلى من له العقد وهو الام ، الا أن يكون المراد من خيار الفسخ برد العوض ، السلطنة على استرداده برد عوضه لأجل العقد ، وإن استلزم ذلك أيضا حل العقد ، فإنه على هذا يمكن أن يقال بجواز نقل هذا الحق إلى الغير . ولا يبعد ان يكون المركوز في أذهان الناس من خيار الفسخ هذا المعنى ، فهم وإن كانوا يعبرون بخيار الفسخ ، لكن مرادهم من ذلك حق تملك العوض برد عوضه أو بدله ، بل ليس في أخبار المسألة لفظ الفسخ بل الموجود فيها " رد " و " ترد " . ( والله العالم )
سؤال 367 : قطعه زمينى را معمار ذرع نمود يكصد ذرع مثلا ، وقيمت نمود ذرع يك قران كه تمام صد ذرع ده تومان باشد . آمدند طرفين پيش صيغه خوان وبه مصالحه لازمه با اسقاط خيارات ، قطعه زمين مشاهد را منتقل نمودند به ده تومان معلوم . پيش صيغه خوان ، ديگر اظهار نكردند كه صد ذرع است ، به اطمينان آن كه معمار درست ذرع نموده است . بعد
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 219 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد