ضررى به مصالحه أولى ندارد .
سؤال 366 : صالح زيد عمروا على مال بعوض معين ، بشرط الخيار لزيد عند رد العوض
أو بدله ، فماتا قبل انقضاء مدة الخيار ، وورثت زيدا أمه فصالحت جميع ماورثته من زيد جنسا
ونقدا ودينا وحقا ، ولدا آخر لها بعوض معين أسقطته بالابراء ، فهل ينتقل حق الخيار المنتقل
إليها بالإرث إلى ذلك الولد ، وله أن يفسخ الصلح الأول ويأخذ العوض بعد إعطاء العوض الآخر
عينا أو بدلا أولا ، بل يسقط ذلك الخيار ؟
وعلى فرض الانتقال ، فإذا امتنع ورثة عمرو من أخذ العوض ، فهل يجوز له أن يعطى
للحاكم الشرعي ويفسخ أولا ؟
جواب : ان كان المراد من صلح الحق انتقال الخيار إلى الولد ، بحيث لو فسخ رجع العوض
إلى أمه فالظاهر أنه صحيح ، فإن كان العوض الآخر موجودا رده وأخذ ذلك المال لامه ، وان
كان تالفا يعطى بدله ويأخذ ذلك المال ، فإن كانت الام حية فهو لها ، وإن كانت ميتة يرثها
وارثها .
وإن كان المراد صلحه على أن يرجع العوض اليه أولا ، بحيث يقوم مقام أمه في استحقاق
الاسترجاع بدلا برد العوض ، كما كان لها ذلك ، فهو مشكل من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ
الذي لازمه الانتقال إلى من له العقد وهو الام ، الا أن يكون المراد من خيار الفسخ برد العوض ،
السلطنة على استرداده برد عوضه لأجل العقد ، وإن استلزم ذلك أيضا حل العقد ، فإنه على هذا
يمكن أن يقال بجواز نقل هذا الحق إلى الغير . ولا يبعد ان يكون المركوز في أذهان الناس من
خيار الفسخ هذا المعنى ، فهم وإن كانوا يعبرون بخيار الفسخ ، لكن مرادهم من ذلك حق تملك
العوض برد عوضه أو بدله ، بل ليس في أخبار المسألة لفظ الفسخ بل الموجود فيها " رد "
و " ترد " . ( والله العالم )
سؤال 367 : قطعه زمينى را معمار ذرع نمود يكصد ذرع مثلا ، وقيمت نمود ذرع يك
قران كه تمام صد ذرع ده تومان باشد . آمدند طرفين پيش صيغه خوان وبه مصالحه لازمه با
اسقاط خيارات ، قطعه زمين مشاهد را منتقل نمودند به ده تومان معلوم . پيش صيغه خوان ،
ديگر اظهار نكردند كه صد ذرع است ، به اطمينان آن كه معمار درست ذرع نموده است . بعد