انصارى قدس سره ، مستفاد مىشود عدم خلاف در آن 1 ، ولعل الوجه كما صرح به ، الظهور
العرفي ، مضافا إلى امكان الاستدلال بفحوى ما دل 2 على سقوط الخيار بتصرف المشترى في
خيار الحيوان ، معللا بأن ذلك رضى منه ، مع أن الظاهر أن في خيار الشرط الفرض بقاء العين ،
فمع البيع باذن ذي الخيار لا يبقى له خيار .
سؤال 362 : شخصي مصالحه كرده است تمام ما يملك خود را به دو نفر از أولاد خود ،
وشرط كرده است در ضمن مصالحه كه تا مدت سى سال ، اگر يكى صاحب نسل نباشد ، حصه
خود را مصالحه كند به آن ديگرى كه صاحب نسل است . آيا اين شرط صحيح است يا نه ؟
واگر مدت مذكوره ، غير صاحب نسل ، حصه خود را مصالحه كند به كسى ديگر غير برادر
خود وبعد فوت شود ، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه ؟
جواب : شرط مذكور صحيح است . ومصالحه دوم چون منافى حق الشرط است ، صحت
آن مشكل است . ( والله العالم )
سؤال 363 : هل يجوز للمدعى مع عدم وجود المجتهد ، أن يتصالح مع المنكر عن حقه
عينا أو دينا بيمين المنكر ، أو مبلغ جزئي مع يمين المنكر ؟ وهل يجوز لغير المجتهد أن يفصل
بين المتنازعين بذلك أولا ؟
جواب : إذا علم المدعى أن المنكر عالم بالحق ، ومع ذلك ينكر ويحلف فالصلح المذكور
مشكل ، لان حلفه حينئذ حرام ، فلا يصلح ان يكون عوضا أو بعض العوض ، وأيضا لا يمكن أن
يستحق عليه الفعل المحرم ، بل وكذا إذا علم أن حلف المنكر كذب واقعا وأن الحق معه وان
هامش
1 . مكاسب ، چاپ سنگى ، ص 225 .
2 . وسائل ، ج 12 ، أبواب الخيار ، باب 4 ، حديث 1 ، ص 351 .