تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
انصارى قدس سره ، مستفاد مىشود عدم خلاف در آن 1 ، ولعل الوجه كما صرح به ، الظهور العرفي ، مضافا إلى امكان الاستدلال بفحوى ما دل 2 على سقوط الخيار بتصرف المشترى في خيار الحيوان ، معللا بأن ذلك رضى منه ، مع أن الظاهر أن في خيار الشرط الفرض بقاء العين ، فمع البيع باذن ذي الخيار لا يبقى له خيار .
سؤال 362 : شخصي مصالحه كرده است تمام ما يملك خود را به دو نفر از أولاد خود ، وشرط كرده است در ضمن مصالحه كه تا مدت سى سال ، اگر يكى صاحب نسل نباشد ، حصه خود را مصالحه كند به آن ديگرى كه صاحب نسل است . آيا اين شرط صحيح است يا نه ؟ واگر مدت مذكوره ، غير صاحب نسل ، حصه خود را مصالحه كند به كسى ديگر غير برادر خود وبعد فوت شود ، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه ؟ جواب : شرط مذكور صحيح است . ومصالحه دوم چون منافى حق الشرط است ، صحت آن مشكل است . ( والله العالم )
سؤال 363 : هل يجوز للمدعى مع عدم وجود المجتهد ، أن يتصالح مع المنكر عن حقه عينا أو دينا بيمين المنكر ، أو مبلغ جزئي مع يمين المنكر ؟ وهل يجوز لغير المجتهد أن يفصل بين المتنازعين بذلك أولا ؟ جواب : إذا علم المدعى أن المنكر عالم بالحق ، ومع ذلك ينكر ويحلف فالصلح المذكور مشكل ، لان حلفه حينئذ حرام ، فلا يصلح ان يكون عوضا أو بعض العوض ، وأيضا لا يمكن أن يستحق عليه الفعل المحرم ، بل وكذا إذا علم أن حلف المنكر كذب واقعا وأن الحق معه وان
هامش
1 . مكاسب ، چاپ سنگى ، ص 225 . 2 . وسائل ، ج 12 ، أبواب الخيار ، باب 4 ، حديث 1 ، ص 351 .