دفعها اليه على شرط ، فقال : " انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة " .
قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضى الهبه ويضمن الزكاة ؟ فقال : " هذا شرط فاسد ،
والهبة المضمونة ماضية والزكاة لازمة عقوبة له " .
سؤال 358 : رجل دفع إلى رجل دارا بعنوان رد المظالم عن أبيه ، وتصرف المدفوع له فيها
بعنوان الملكية مدة ، ثم مات أو انتقلت إلى وارثه ، فجاء الرجل الدافع وادعى أنه كان معتقدا
اشتغال ذمة أبيه بالمظالم ، والان شك في أنه هل كان مشغول الذمة أم لا واستردها ، فهل له
ذلك أم لا ؟
جواب : إذا كان دفعه بعنوان المظالم معتقدا لذلك ومقيدا بهذا العنوان ، فمع ثبوت عدم
اشتغاله له أن يرجع فيها ، وكذا إذا شك مع فرض التقييد ، واما لو كان دفعه من باب الاحتياط
فليس له الرجوع ، سواء علم بالعدم أو بقي على الشك ، لأن المفروض انه ملكه مطلقا لاحراز
العلم بالفراغ . هذا إذا كان الغرض من السؤال جواز الرجوع وعدمه ، واما إذا كان المراد انه هل
يسمع منه هذه الدعوى ، أي الدفع مقيدا بالعنوان لامن باب الاحتياط أم لا ، ويسمع منه دعوى
أنه شك الان أم لا ، فيمكن أن يقال بعدم السماع الا بالبينة على ذلك ، لاستصحاب الملكية
الثابتة في الظاهر .
سؤال 359 : زيد خالد را يك من شانى به عوض يك روپيه داد . وچون وعده خالد
كامل شد ، خالد گفت : حالا مجبور هستم ، به عوض يك روپيه به نرخ بازار دو من شانى بگير ،
ونرخ شانى در آن وقت در بازار ، دو من يك روپيه بود . در اين صورت دو من شانى گرفت
زيد از خالد ، جايز است يا نه ؟
جواب : اگر به عنوان وفاء از روپيه دو من شانى بدهد ، ضرر ندارد وربا لازم نمىآيد .
غاية الأمر اين است كه وفاء كرده است ما في الذمة را كه روپيه باشد ، به غير جنس كه شانى
باشد . وحق ، جواز وفاء به غير جنس است با تراضى طرفين ، بلكه اگر به عنوان بيع باشد كه
دو من شانى را بفروشد خالد به زيد به يك روپيه كه از أو طلب دارد ، اين نيز صحيح است
بنابر أقوى ومشهور ، خلافا للشيخ الطوسي قدس سره .
قال المحقق في الشرايع ، في باب النسيئة : " فإن حل الاجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة