تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ولا نقيصة جاز ، وكذا ان ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا ، وان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة روايتان ، أشبههما الجواز " . وقال في الجواهر 1 : بل لم أجد من عمل برواية المنع ، غير الشيخ في النهاية بالنقيصة وفى التهذبين بالزيادة ، وهى خبر خالد بن الحجاج 2 . سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى ، فلما جاء الاجل أخذته بدراهمى ، فقال : ليس عندي ، ولكن عندي طعام فاشتره منى ، فقال : " لا تشتره منه فإنه لاخير فيه " ، وخبر عبد الصمد بن بشير ، قال : سئل الصادق ( ع ) 3 محمد بن القاسم الحناط ، فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فاجئ وقد تغير الطعام من سعره ، فيقول ليس عندي دراهم ، قال : " خذ منه بسعر يومه " ، قال : أفهم أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه منى ، قال : " لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك " ، قال : أرغم الله أنفى رخص لي فرددت عليه فشدد على ، وخبر الحلبي 4 ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى ثوبا ثم رد على صاحبه ، فأبى أن يقبله الا بوضيعة ، قال : " لا يصلح له أن يأخذه ، فان جهل وأخذه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد " ، إلى آخره . وقد ينسب إلى الشيخ التعليل للمنع بلزوم الربا ، حيث إنه كأنه باع الطعام بالطعام ، يعنى ان زيدا إذا أخذ من خالد منين من الطعام عوض روپيته مثلا ، فكأنه باع الطعام بهذا الطعام ، حيث إن الروپية عوض الطعام الذي باعه أولا ، فإذا أخذ عوضه طعاما فكأنه باع منا من الطعام بمنين من الطعام ، والحق الجواز كما عرفت وفاقا للمشهور ، والتعليل بالربا عليل ، حيث إنهما بيعان . پس أول طعام را به روپيه فروخته ، ودر ثاني الحال مشترى نيز طعام را به روپيه فروخته است به بايع أول ، واين ربا نيست . واما روايت عبد الصمد ، پس ظهور دارد در كراهت كما لا يخفى به اين كه مختص است به صورتي كه همان طعام أول موجود باشد ، وآن را دو مرتبه به خود بايع بفروشد ، ومدعى أعم است . وخبر أول نيز ظهور دارد در كراهت به قرينه " لا خير فيه " ، وخبر سوم نيز محمول است بلكه ظهور دارد در اقاله به وضيعه ، با اين كه علما إعراض كرده اند از اين اخبار . ومع ذلك مقتضاى عمومات وبعض اخبار خاصه ، جواز است . پس اشكالى در مسأله نيست .
هامش
1 . جواهر ، ج 23 ، ص 112 . 2 . وسائل ، ج 13 ، أبواب سلف ، باب 12 ، حديث 3 . 3 . همان مأخذ ، حديث 5 . 4 . وسائل ، ج 12 ، أبواب احكام عقود ، باب 17 ، حديث 1 .