ان لم يكن كذلك أيضا وكان الثمن الأقل نسيئة لم يجز أيضا ، لأنه من بيع الدين بالدين .
وان كان نقدا كما إذا كان مائة ليرة فيبيعها بعشرة تغارات حنطة نقدا صح ، وان كانت
قيمتها أقل من مائة ليرة . وحينئذ فيستحق على المديون مائة ليرة . والقول بأن من اشترى دينا
بأقل منه لم يستحق الا بمقدار الثمن الذي اشتراه كما عن الشيخ الطوسي ضعيف معرض عنه
بين الأصحاب ، كمستنده من خبري محمد بن فضيل وأبى حمزه 1 . واما إذا كان الدين حالا
فالحال ما ذكرنا ، الا من حيث الاشكال في السلم والاشكال في الصرف ، إذا حصل القبض في
المجلس من الطرفين . وفى صورة الصحة ليس له الرجوع على البايع مع امتناع الغريم .
( والله العالم )
سؤال 356 : لو باع شخص على آخر بضاعة بمأة ليرة 2 لوعدة ثلاثة أشهر ، وجاء شخص
ثالث اشترى السند أبو المائة ليرة 2 في سبعة وتسعين ليرة ، هل يجوز له ؟ وعلى تقدير الجواز
باستحقاق الوعدة المعينة ، إذا امتنع المديون عن الدفع هل يجوز للمشترى أن يرجع السند
على البايع ويقبض منه مائة ليرة وهو دافع له سبعة وتسعين ليرة ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : عن السؤال الأول : حكم هذه المسألة هو أن البيع باطل . ( والله العالم )
سؤال 357 : شرط فاسد در ضمن عقود را مفسد مىدانيد يا نه ؟
جواب : أقوى اين است كه مفسد نيست . ومما يمكن أن يستدل به على ذلك منا يتضمنه
صحيح زرارة ومحمد بن مسلم 3 ، في مسألة الفرار من الزكاة إذا وهب ما عنده قبل حلول الحول
في حديث طويل ، قال زرارة قلت له : رجل كانت له مأتا درهم ، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده
أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ، فقال : " إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد
حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة " ، قلت : فإذا حدث 4 فيها قبل الحول ، قال : " جائز
ذلك له " ، قلت : انه فربها من الزكاة ، قال : " ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها " ، فقلت
له : انه يقدر عليها ، قال فقال : " وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت عن ملكه " . قلت : فإنه
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب دين وقرض ، باب 15 ، حديث 2 و 3 ، ص 99 .
2 . توصيف سند است يعنى : چك يا سند صد ليره اى .
3 . وسائل ، ج 6 ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، باب 12 ، حديث 2 ، ص 111 .
4 . در وسائل چنين است : فان أحدث فيها قبل الحول .