وآن مردود است أولا به عدم ثبوت خبر ، وثانيا به اين كه اقاله بيع نيست . ويدل على
الجواز اطلاق ما يدل على الإقالة أو رجحانها 1 مضافا إلى امكان التمسك بجملة من الأخبار الخاصة
كصحيح 2 الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذغان
وغير ذلك إلى اجل مسمى ، قال ( ع ) : " لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه
أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم " ،
وصحيح 3 يعقوب ابن شعيب عنه ( ع ) عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر 4 بمأة دراهم فيأتي
صاحبه حين يحل له الذي له ، فيقول : والله ما عندي الا نصف الذي لك فخذ منى إن شئت
بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ، فقال ( ع ) : " لا بأس إذا اخذ منه الورق كما أعطاه " .
وصحيح سليمان بن خالد 5 عنه ( ع ) الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض
لا يجد وفائه ، فيعرض عليه صاحبه رأس ماله ، قال : " يأخذه فإنه حلال " . واما مسألهء دويم ،
پس ممكن است منع به جهت لزوم ربا ، وممكن است حكم به جواز بدعوى اختتصاص ما دل
على حرمته بأول العقد ، لاماحصل بعد ذلك بسبب فسخ البعض . ولذا جزم بعضهم بأنه لو تلف
الدرهم في المثال المفروض يبقى المبيع صحيحا ، مع أن التلف قبل القبض موجب لانفساخ
العقد بالنسبة إلى القدر التالف ، ويظهر من صاحب الجواهر 6 الميل اليه . نعم لو تبين بطلان العقد
بالنسبة إلى الدرهم من الأول بأن كان ملكا للغير بطل البيع من جهة الربا حين العقد فتدبر . واز
آنچه ذكر شد معلوم مىشود كه هر گاه جنس ربا را بفروشد به مثل خودش وأحدهما معيب
باشد ، مىتواند رد كند ، ومىتواند أرش بگيرد . وضرر ندارد زياد شدن أحد طرفين از جهت
ضميمه أرش ، چون حين العقد مساوى بوده اند . ولكن أحوط اجراء حكم ربا است ، خروجا عن
خلاف بعض ، واحتمالا لشمول أدلة الربا .
سؤال 345 : هر گاه مالي را هبه كرد به كسى وقبض هم داد وعين موهوبه باقي است .
ولكن متهب وفات كرد يا واهب وفات كرد ، آيا لازم مىشود يا نه ؟
هامش
1 . وسائل ، ج 12 ، ص 286 .
2 . وسائل ، ج 13 ، أبواب سلف ، باب 11 ، حديث 1 .
3 . آدرس فوق ، حديث 16 .
4 . في المصدر : الثمرة .
5 . روايت 3 در همان باب .
6 . جواهر ، ج 23 ، ص 85 .