تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
معقوليت اگر چه در باب رهن 1 دعواي عدم معقوليت كرده است . هذا كله إذا كان المشروط الوكالة بنحو النتيجة . واما لو اشترط في ضمن العقد ايقاع عقد الوكالة ، فلا اشكال في وجوب العمل به به معنى ايقاع عقدها ، لكن هل تكون لازمة مثل السابق أو لا ؟ وجهان : من أن الشرط وهو ايقاع العقد قد حصل . ومن أن المراد ولو من جهة دلالة القرائن ، إرادة التوكيل الذي لا عزل فيه ، فكأنه اشترط عدم العزل . ودعوى أن ذلك لا يقتضى عدم تأثير العزل ، غاية الأمر انه إن عزل فعل محرما ، مدفوعة بأنه لو سلم انه في معنى اشتراط عدم العزل فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عدم التأثير ، لان مقتضاه ترتيب آثار الوكالة بعد العزل أيضا ، نظير ما يقال في التمسك بعموم أو فوا بالعقود لاثبات عدم تأثير الفسخ . لكن الانصاف انه مشكل . فالأوجه أن يقال : ان الشرط المذكور بملاحظة القرائن راجع إلى اشتراط ايجاد عقد الوكالة وبقائها إلى آخر المدة فكأنه اشترط أمرين : أحدهما ايقاع عقد الوكالة والاخر بقاء تلك الوكالة إلى زمان كذا ، نظير شرط النتيجة ، فبالنسبة إلى الامر الثاني يرجع إلى القسم الأول الذي ذكرنا أنه لازم ولا ينعزل بالعزل . هذا غاية ما يمكن من التوجيه . لكنه أيضا مشكل . إذ لا نسلم انه يرجع إلى اشتراط أمرين . هذا واما بطلان هذا القسم ، أعنى الوكالة العقدية المشروطة في ضمن العقد بالموت والجنون ، فقد يتخيل أنه موضع وفاق وأنه مما لا ريب فيه ، ففي الجواهر في باب الرهن 2 بعد مانفى تأثير العزل في هذا القسم كالقسم الأول قال : نعم لا ريب في جريان باقي احكام الوكالة عليها كالفسخ بالموت والجنون والاغماء ونحو ذلك ، مما كان دليله شاملا للوكالة المشروطة في عقد لازم وغيرها لكون كل منهما وكالة ولم يفد الشرط المذكور الا كونها لازمة على المشروط عليه ، بمعنى عدم جواز فسخها منه باعتبار وجوب الوفاء بالشرط لاغير ذلك من احكام الوكالة ، انتهى . لكن يمكن أن يقال : إذا كان راجعا إلى اشتراط الوكالة الباقية الذي مقتضاه عدم تأثير العزل ، كذلك مقتضاه بقائها ولو بعد موت الموكل أو جنونه . والقدر المسلم من الاجماع على
هامش
1 . جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 166 . 2 . جواهر الكلام : ج 25 ، ص 168 .