معقوليت اگر چه در باب رهن 1 دعواي عدم معقوليت كرده است .
هذا كله إذا كان المشروط الوكالة بنحو النتيجة . واما لو اشترط في ضمن العقد ايقاع
عقد الوكالة ، فلا اشكال في وجوب العمل به به معنى ايقاع عقدها ، لكن هل تكون لازمة
مثل السابق أو لا ؟ وجهان : من أن الشرط وهو ايقاع العقد قد حصل . ومن أن المراد ولو من
جهة دلالة القرائن ، إرادة التوكيل الذي لا عزل فيه ، فكأنه اشترط عدم العزل . ودعوى أن ذلك
لا يقتضى عدم تأثير العزل ، غاية الأمر انه إن عزل فعل محرما ، مدفوعة بأنه لو سلم انه في معنى
اشتراط عدم العزل فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط عدم التأثير ، لان مقتضاه ترتيب
آثار الوكالة بعد العزل أيضا ، نظير ما يقال في التمسك بعموم أو فوا بالعقود لاثبات عدم تأثير
الفسخ .
لكن الانصاف انه مشكل . فالأوجه أن يقال : ان الشرط المذكور بملاحظة القرائن راجع إلى
اشتراط ايجاد عقد الوكالة وبقائها إلى آخر المدة فكأنه اشترط أمرين : أحدهما ايقاع عقد الوكالة
والاخر بقاء تلك الوكالة إلى زمان كذا ، نظير شرط النتيجة ، فبالنسبة إلى الامر الثاني يرجع إلى
القسم الأول الذي ذكرنا أنه لازم ولا ينعزل بالعزل . هذا غاية ما يمكن من التوجيه . لكنه أيضا
مشكل . إذ لا نسلم انه يرجع إلى اشتراط أمرين .
هذا واما بطلان هذا القسم ، أعنى الوكالة العقدية المشروطة في ضمن العقد بالموت والجنون ،
فقد يتخيل أنه موضع وفاق وأنه مما لا ريب فيه ، ففي الجواهر في باب الرهن 2 بعد مانفى
تأثير العزل في هذا القسم كالقسم الأول قال : نعم لا ريب في جريان باقي احكام الوكالة عليها
كالفسخ بالموت والجنون والاغماء ونحو ذلك ، مما كان دليله شاملا للوكالة المشروطة في
عقد لازم وغيرها لكون كل منهما وكالة ولم يفد الشرط المذكور الا كونها لازمة على المشروط
عليه ، بمعنى عدم جواز فسخها منه باعتبار وجوب الوفاء بالشرط لاغير ذلك من احكام
الوكالة ، انتهى .
لكن يمكن أن يقال : إذا كان راجعا إلى اشتراط الوكالة الباقية الذي مقتضاه عدم تأثير العزل ،
كذلك مقتضاه بقائها ولو بعد موت الموكل أو جنونه . والقدر المسلم من الاجماع على
هامش
1 . جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 166 .
2 . جواهر الكلام : ج 25 ، ص 168 .