تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
نمىشود آن را شناخت ، تالف محسوب باشد . پس ضمان أو ضمان تالف است نه ضمان حيلوله . ومجرد علم به اين كه در دنيا موجود است ، منافاة ندارد با صدق تلف عرفى ( والله العالم ) .
سؤال 277 : شروط واقعه در ضمن عقد لازم ، مطلقا لازم الوفاء مىباشد يا خير ؟ وبر فرض لزوم ، مثل شرط وكالت كه به تحقق عقد ، محقق مىشود ولا يحتاج إلى صيغة أخرى ، إن عزله المشروط عليه انعزل أم لا ؟ جواب : بلى شرط در ضمن عقد لازم ، لازم الوفاء است مطلقا ، چه شرطي باشد كه عقد ، كافى در تحقق آن است چه غير آن . بلكه أقوى لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جايز است نيز ، غاية الأمر اين كه چون شرط ، تابع عقد است ومىتواند عقد را به هم بزند ، با هم زدن آن ، شرط نيز به هم مىخورد . والا فما دام العقد باقيا ، يجب الوفاء بالشرط الواقع فيه . لعموم " المؤمنون عند شروطهم " . وبنابر اين وكالت مشروطه در ضمن عقد لازم ، باطل نمىشود . بلكه باقي است تا اتيان به عمل موكل فيه يا تا زمان معينى كه شرط كرده باشند . بلكه از كلمات علماء مستفاد مىشود مفروغيت مطلب ، بلكه از صاحب جواهر در باب رهن بر مىآيد كه خلاف ، محقق نيست در خصوص آن مسأله وظاهر عدم فرق است ما بين مقامات . قال المحقق 1 : " وإذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره ، أو وضع الرهن في يد عدل معين ، صح ولزم ولم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد " . وقال في الجواهر 2 : " وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا . بل عن السرائر نسبة الخلاف فيه لأهل الخلاف ، مشعرا بعدمه بيننا . ولعله كذلك ، فأنى لم أجده الا من الشهيد في اللمعة بناء منه على ما سمعته من مذهبه " . إلى أن قال : فمن الغريب قول المصنف فيه ( على تردد ) انتهى . ودعواي اين كه وكالت از عقود جايز است پس بايد بتواند أو را عزل كند ولذا به موت أحدهما باطل مىشود ، مدفوع است به اين كه : آنچه مسلم است از جواز وكالت ، صورتي است كه شرط در ضمن عقد نباشد . چون مقصود از شرط ، ، وكالت مستمره است نه مجرد حدوث آن
هامش
1 . جواهر الكلام ج 25 ، ص 165 . 2 . همانجا .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 164 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد