قرانات ونصف ، والحقير عندنا مقدار من الشعير وصينا أن نسامح الفقراء وبعناه الحقة خمس
قرانات فصار الحقة قرانين ونصف سماح . هل يجوز ان تحسب الفرق من طرف حق امام عليه
السلام ؟
جواب : مشكل الا إذا بعت بالقيمة الفعلية وهى سبع قرانات ونصف ، ثم حسبت قرانين
ونصف من طرف حق الامام عجل الله تعالى فرجه باذن المجتهد ، واما إذا بعت بخمسة فلا لأنك
أخذت العوض ( والله العالم ) .
سؤال 266 : لو كان البايع لا يقدر على عبده الآبق والمشترى قادر عليه ، يجوز بيعه بلا
ضميمة أم لا ؟ وكذا المال المغصوب إذا قدر عليه المشترى ؟
جواب : نعم مع قدرة المشرى تجوز بيعه بلا ضميمة . وكذا المال المغصوب إذا قدر عليه
المشترى ، فإنه يجوز بيعه ( والله العالم )
سؤال 267 : لو اشترى أمة هل يجوز أن يطأها دبرا قبل مضى أربعة وعشر أيام ؟
جواب : الأظهر الجواز وان كان الترك أحوط . نعم لا مانع من ساير الاستمتاعات من
غير الوطي .
سؤال 268 : لو أعلم ان هذا الشخص الذي باعني الملح أو غيره من المعادن لا يعطى
الخمس ، هل يجوز الشراء منه أم لا ؟
جواب : إذا علم أن ما اخذ كان بحد النصاب ومع ذلك لم يعط خمسه ، مشكل . الا إذا علم أنه
بقي عنده بمقدار الخمس فإنه أيضا لا مانع منه . وكذا إذا لم يعلم أن ما أخرجه من المعادن
كان بقدر النصاب أولا ، فلا مانع منه .
سؤال 269 : زيد به شخص تاجر وجه معين داده واز آن شخص تاجر ، برأت عين گرفته
در بين طريق ، قيمت وجه عين ترقى كرده شخص تاجر مىتواند غير عين بدهد يا خير ؟ يا
آن كه قيمت وجه تنزل كرده باشد صاحب وجه مىتواند غير عين بگيرد يا خير ، چه صورت
دارد ؟
جواب : ليس لواحد منهما تغيير ما عيناه بأن يدفع غير ما عين أو يطالب غير ما تعين . نعم
لو لم يوقعا معاملة بين العينين به مثل الصلح ، يجوز لكل منهما فسخ الحوالة قبل وقوع القبول من