في تعمير البقية .
وكذا إذا لم يمكن الابقاء ولم يكن البيع بإذن الحاكم الشرعي الذي هو المرجع في هذه
الأمور والعارف بالاحكام . وان كان بإذن الحاكم العمل بمقتضى قاعدته من صرف ثمنه في
شراء مكان آخر ، فالبيع صحيح ، لازم ، وعلى فرض البطلان فالنخيل المغروسة ملك للمشتري
فإنه قلعها . والأولى التصالح على ابقائها مع الأجرة للأرض أو شراء أهل الوقف إياها
من المشترى . ( والله العالم )
سؤال 263 : في بستان وقف تشريك على الذرية الذكور دون الإناث ، وقد صار تشاكس
ونزاع بين الموقوف عليهم من مدة خمس سنوات ، وقد آل البستان إلى التلف وبعض النخيل
مات ، والباقي إذا بقي على هذا الحال هذه السنة ويتلف . هل يجوز أن يباع من عنده
نصف ، إلى احياء النصف الآخر وتعميره وإما يستأجر عقود مدة تسعين سنه ؟
جواب : لا يجوز بيع الوقف ولا اجارته تسعين سنة . وإذا آجره البطن الموجود تنفسخ
الإجارة بعد موته ويرجع الوقف إلى البطن اللاحق . ( والله العالم )
سؤال 264 : چه مىفرمائيد در اين كه هر گاه شخصي ملكي وقف كرده از قبيل حسينيه
وتكيه وخانه ووجهي هم به جهت مصارف تعمير آنها قرار نداده وحال موقوفات مزبوره
مشرف به انهدام است . بلكه بعضي جاهاى آن هم خراب شده وفايده ووجه اجاره هم ندارد
كه صرف تعمير آنها بشود . آيا در اين صورت جايز است فروختن آنها واز قيمت آنها ملكي
خريده شود ووقف شود كه فايده داشته باشد ، كما اين كه در رسالهء ذخيرة المعاد مرحوم مبرور
آقا شيخ زين العابدين ( نور الله مرقده ) امضا فرموده اند فروختن آنها وتبديل كردن به ملكي كه
فايده داشته باشد ، يا جايز نيست فروختن آنها اگر چه معدوم صرف شود ؟
جواب : هر گاه متبرعى نباشد كه آن را تعمير كند وممكن نباشد اجاره دادن آن را مدتي
كه خلاف مصلحت نباشد وصرف مال الاجاره در تعمير ، وبه عبارت أخرى ممكن الانتفاع
على وجه الوقفية نباشد ، جايز است بيع آن وخريدن ملكي ديگر ووقف كردن براي جهتي كه
واقف قرار داده بوده ( والله العالم ) .
سؤال 265 : من خصوص عزة الطعام والفقراء في شدة ، ويوم التاريخ حقة الشعير في سبع