بعد ، زوال عذر شد ، وجوب نائب [ گرفتن ] موقوف است بر بقاء استطاعت .
وأما مسأله اخيره ، پس جايز نيست تأخير ، وعذر مذكور مجوز تأخير نمىشود .
سؤال 222 : هر گاه كسى فضولتا حج ميت را استيجار كند از تركه أو ، بعد معلوم شود كه
همان شخص وصى بوده است از جانب ميت ، عمل أو ممضى است ، يا نه ؟
جواب : أما حج صحيح است هر گاه آن شخص مشغول الذمة بوده ، وأما اين كه آيا آن
شخص ضامن است از جهت فضولي بودن ، در تصرف در تركه ، يا نه ، پس مبنى است بر اين كه
وصيت عهدي وايقاع باشد پس صحيح است وممضى است ، چون در واقع فضولي نبوده . يا
عقد باشد ، پس مشكل است ، از جهت اين كه قبول وصيت نشده است ، وتصرف أو هم به عنوان
قبول نبوده . وهم چنين است هر گاه معلوم شود كه فضولي وكيل نبوده ، پس مبنى است بر اين
كه وكالت عقد است ، يا ايقاع ، مثل أذن ، كه يقينا ايقاع است .
سؤال 223 : بينوا حقيقة استطاعة حجة الاسلام على الرجل والمرأة ؟
جواب : الاستطاعة تحقق بملك مقدار الزاد والراحلة ، ونفقة العيال حتى يرجع ، مع كون
الرجوع إلى كفاية من إجارة ملك ، أو كسب ، أو زراعة ، أو تجارة ، بحيث يجوز امره بلا عسر
ولا حرج .
سؤال : إذا تمكن المكلف من طريق البحر إلى الحج لكنه متيقن بالنجاسة أيام إقامته في
المركب في الذهاب والاياب ، وسلوك طريق البر الذي هو سالم عن النجاسة على الظاهر لا
يمكنه ، لعدم وفاء زاده ومتاعه ودراهمه إلى ذلك ، وسواء كان هذه السنة سنة استطاعته ، أم
استقر عليه الحج سابقا ، بينوا حكم الجميع ؟ ( زيد عزكم )
جواب : مع التيقن بالنجاسة والعلم بعدم امكان تحصيل الطهارة للصلاة والوضوء ، لا
يجب ، بل لا يجوز المشي . ومع العصيان والمضي مع ذلك يصح حجه . ويجزى عن حجة
الاسلام إذا كان مستقرا سابقا ، أو كان متمكنا من طريق البر ومع ذلك ركب البحر ، والا
فيشكل كفايته عن حجة الاسلام ، وان كان الحكم بالكفاية أيضا ليس بعيدا كله . ( والله العالم )
هذا مع قطع النظر عن بقاء الاستطاعة بعد الوصول إلى الميقات ، والا فلا اشكال في الاجزاء
عن حجة الاسلام . نظير ما إذا لم يكن مستطيعا من بلده ، لعدم وفاء ماله ، بأن يكون ناقصا