الاستيجار من البلد .
سؤال 229 : إذا أوصى بحجة الاسلام ولم يعين أنها من البلد ، أو الميقات ، فأيهما يستناب
له ؟
جواب : يستناب له من الميقات على الأقوى ، الا إذا كان هناك قرينة على إرادة الاستنابة
من البلد ، كما هو كذلك عرفا في أمثال زماننا . وعلى هذا الفرض يكون الزائد عن اجرة
الميقاتي من الثلث على الأظهر .
سؤال 230 : إذا كانت للموصى استطاعة بدنية للحج ، وله مال متمكن معه من الذهاب إلى
بيت الله والاياب منه ، ولم يحج ولم يوص ، وما يدرى الوصي أله عذر شرعي مانع من
الاستطاعة ، أم لا ، فهل يجوز للوصي إخراج حجة ميقاتية من أصل ماله ، أولا ؟
جواب : مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب في جميع از منة تحقق الاستطاعة المالية
والبدنية لا يجوز للوصي الاخراج الا باذن الورثة .
سؤال 231 : شخصي مالي دارد مىخواهد حج برود مال آن اكتفا به مهر ضعيفه ومخارج
عيال وخرج راه مىكند ، لكن پس از مراجعت چيزى ندارد گذران آن به ذلت مىشود ، آيا
واجب است كه حج برود ، يا نه ؟
جواب : أقوى در فرض مذكور عدم وجوب است ، چون رجوع به كفايت شرط است على
الأقوى .
سؤال 232 : شخصي مستطيع بود ، فقير شد وقرض نمود ، وبعد از آن غنى شد ومال آن
وفا به يكى مىكند ، حج واجب است برود ، يا أداء دين نمايد ؟
جواب : با عدم مطالبه ديان ورضاى به تأخير دين واجب است حج كردن . وبا مطالبه
دور نيست تقديم دين چون حق الناس است .
سؤال 233 : شخصي واجب الحج بوده ، رد مظالم در گردن داشته ، وكفاره دادنى هم
دارد ، فوت شده ، مال آن اكتفا نمىكند ؟
جواب : قسمت مىكنند بر مذكورات به قدر الحصص .
سؤال 234 : حاج كه در منى قرباني مىكند يك حصه كه بايد خود بخورد اگر سهوا ، يا