تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الاستيجار من البلد .
سؤال 229 : إذا أوصى بحجة الاسلام ولم يعين أنها من البلد ، أو الميقات ، فأيهما يستناب له ؟ جواب : يستناب له من الميقات على الأقوى ، الا إذا كان هناك قرينة على إرادة الاستنابة من البلد ، كما هو كذلك عرفا في أمثال زماننا . وعلى هذا الفرض يكون الزائد عن اجرة الميقاتي من الثلث على الأظهر .
سؤال 230 : إذا كانت للموصى استطاعة بدنية للحج ، وله مال متمكن معه من الذهاب إلى بيت الله والاياب منه ، ولم يحج ولم يوص ، وما يدرى الوصي أله عذر شرعي مانع من الاستطاعة ، أم لا ، فهل يجوز للوصي إخراج حجة ميقاتية من أصل ماله ، أولا ؟ جواب : مع فرض احتمال العذر المانع للوجوب في جميع از منة تحقق الاستطاعة المالية والبدنية لا يجوز للوصي الاخراج الا باذن الورثة .
سؤال 231 : شخصي مالي دارد مىخواهد حج برود مال آن اكتفا به مهر ضعيفه ومخارج عيال وخرج راه مىكند ، لكن پس از مراجعت چيزى ندارد گذران آن به ذلت مىشود ، آيا واجب است كه حج برود ، يا نه ؟ جواب : أقوى در فرض مذكور عدم وجوب است ، چون رجوع به كفايت شرط است على الأقوى .
سؤال 232 : شخصي مستطيع بود ، فقير شد وقرض نمود ، وبعد از آن غنى شد ومال آن وفا به يكى مىكند ، حج واجب است برود ، يا أداء دين نمايد ؟ جواب : با عدم مطالبه ديان ورضاى به تأخير دين واجب است حج كردن . وبا مطالبه دور نيست تقديم دين چون حق الناس است .
سؤال 233 : شخصي واجب الحج بوده ، رد مظالم در گردن داشته ، وكفاره دادنى هم دارد ، فوت شده ، مال آن اكتفا نمىكند ؟ جواب : قسمت مىكنند بر مذكورات به قدر الحصص .
سؤال 234 : حاج كه در منى قرباني مىكند يك حصه كه بايد خود بخورد اگر سهوا ، يا