بمقدار مخارج الذهاب إلى الميقات ، فذهب اليه متسكعا ، وبعد الوصول اليه يكون له ما يكفيه
للحج والعود إلى كفاية ، فإنه لا اشكال في وجوب الحج عليه حينئذ وكفايته ، وإن لم يكن
واجبا من أول الأمر . ( والله العالم )
سؤال 225 : إذا علم المكلف ، أو ظن ( في مقام يسوغ له العمل بالظن ) بمحاذات الميقات ،
مع التمكن من الاحرام من الميقات بعد ذلك ، فهل يجب عليه الاحرام من المحاذى ، أو يجوز له
الاحرام من غيره ؟ ( مع استلزام الاحرام من المحاذى ، النجاسة غالبا لكونه في المركب )
جواب : وجوب الاحرام بمحاذات الميقات غير معلوم ، وإن قلنا بعدم جواز العبور على
الميقات إلا محرما . نعم ، الظاهر جوازه ، وان تمكن من الاحرام من نفس الميقات بعد ذلك ، بل
وإن كان مستلزما للنجاسة مع التمكن من التطهير . نعم ، الأحوط تجديد الاحرام من الميقات ، إذا
كان مع النجاسة في الثوب ، أو البدن ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
سؤال 226 : إذا احرم في المركب ، فهل يجوز له الجلوس تحت الظل ، أم لا ؟
جواب : ما دام المركب سائرا لا يجوز له الجلوس تحت الظلال ، الا لضرورة . نعم ، في حال
الوقف لامانع منه .
سؤال 227 : إذا كان في إحرام عمرة التمتع ولزمته الفدية والكفارة من جهة ستر رأسه ، أو
لبس المخيط ، أو غير ذلك ، فهل يجوز له أدائها في الطريق ، أو في مكة معظمة ، أو منى ، أو غير
ذلك ، أو يتعين عليه مكان مخصوص ؟
جواب : إن كانت الكفارة الملازمة ذبحا ، أو نحرا ، في العمرة المتمتع بها ، أو المفردة ، يجب
أن تؤدى في مكة . وإن كان غير ذلك فهو مخير بالنسبة إلى الأمكنة . والأحوط أن تكون في
منى ، أو مكة . وإن كان في احرام الحج بأقسامه فيجب ان تأدى بمنى إن كان ذبحا ، أو نحرا .
والأحوط في غيرهما أيضا أن تكون بمنى ، وإن كان لا يبعد التخيير بينه وبين مكة ، بل مطلقا .
سؤال 228 : إذا علم الوصي ، أو الورثة ، أن ذمة الميت مشغولة بحجة الاسلام ، ولكن تركها
تقصيرا وعصيانا بدون عذر شرعي ، فهل يجب عليهم إخراج حجة الاسلام له من الميقات ، أو
البلد ؟ واي منهما يجب على الميت حقيقة حتى يخرج من الأصل ؟
جواب : الأقوى كفاية الميقاتي ، وهو الخارج من الأصل ، وإن كان الأحوط للورثة