تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
بمقدار مخارج الذهاب إلى الميقات ، فذهب اليه متسكعا ، وبعد الوصول اليه يكون له ما يكفيه للحج والعود إلى كفاية ، فإنه لا اشكال في وجوب الحج عليه حينئذ وكفايته ، وإن لم يكن واجبا من أول الأمر . ( والله العالم )
سؤال 225 : إذا علم المكلف ، أو ظن ( في مقام يسوغ له العمل بالظن ) بمحاذات الميقات ، مع التمكن من الاحرام من الميقات بعد ذلك ، فهل يجب عليه الاحرام من المحاذى ، أو يجوز له الاحرام من غيره ؟ ( مع استلزام الاحرام من المحاذى ، النجاسة غالبا لكونه في المركب ) جواب : وجوب الاحرام بمحاذات الميقات غير معلوم ، وإن قلنا بعدم جواز العبور على الميقات إلا محرما . نعم ، الظاهر جوازه ، وان تمكن من الاحرام من نفس الميقات بعد ذلك ، بل وإن كان مستلزما للنجاسة مع التمكن من التطهير . نعم ، الأحوط تجديد الاحرام من الميقات ، إذا كان مع النجاسة في الثوب ، أو البدن ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
سؤال 226 : إذا احرم في المركب ، فهل يجوز له الجلوس تحت الظل ، أم لا ؟ جواب : ما دام المركب سائرا لا يجوز له الجلوس تحت الظلال ، الا لضرورة . نعم ، في حال الوقف لامانع منه .
سؤال 227 : إذا كان في إحرام عمرة التمتع ولزمته الفدية والكفارة من جهة ستر رأسه ، أو لبس المخيط ، أو غير ذلك ، فهل يجوز له أدائها في الطريق ، أو في مكة معظمة ، أو منى ، أو غير ذلك ، أو يتعين عليه مكان مخصوص ؟ جواب : إن كانت الكفارة الملازمة ذبحا ، أو نحرا ، في العمرة المتمتع بها ، أو المفردة ، يجب أن تؤدى في مكة . وإن كان غير ذلك فهو مخير بالنسبة إلى الأمكنة . والأحوط أن تكون في منى ، أو مكة . وإن كان في احرام الحج بأقسامه فيجب ان تأدى بمنى إن كان ذبحا ، أو نحرا . والأحوط في غيرهما أيضا أن تكون بمنى ، وإن كان لا يبعد التخيير بينه وبين مكة ، بل مطلقا .
سؤال 228 : إذا علم الوصي ، أو الورثة ، أن ذمة الميت مشغولة بحجة الاسلام ، ولكن تركها تقصيرا وعصيانا بدون عذر شرعي ، فهل يجب عليهم إخراج حجة الاسلام له من الميقات ، أو البلد ؟ واي منهما يجب على الميت حقيقة حتى يخرج من الأصل ؟ جواب : الأقوى كفاية الميقاتي ، وهو الخارج من الأصل ، وإن كان الأحوط للورثة
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 136 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد