زيارة قبور أئمة مثلا ؟
جواب : اگر دهنده تقييد به فقير كند در نفس خود ، جايز نيست اخذ . واگر از باب داعى
باشد ضرر ندارد . واز اين باب است اگر بدهد به فقيرى به عنوان اين كه زيد است ودر واقع
عمرو باشد ، يا به عنوان اين كه طالب علم است ودر واقع نباشد ، يا به عنوان اين كه در غايت
اضطرار است ونباشد ، وهكذا ، كه اگر به نحو تقييد باشد جايز نيست أخذ ، والا جايز است .
ودعوى الفرق بين هذه الصور وما نحن فيه من حيث أن كل هذه داخل تحت عنوان واحد ،
وهذا [ غير ] مورد السؤال حيث إن الاعطاء بعنوان سهم والاخذ بعنوان سهم آخر . مدفوعة بأن
تعيين السهام ليس واجبا فيكون من قبيل المذكورات . نعم ، لو قلنا إنها عناوين مختلفة ، وأنه
لابد من تعيينها ، أشكل جواز الاخذ .
سؤال 195 : در باب فقر واستحقاق زكات وغير آن ، اشيائى كه مستثنى است از قبيل
دار وأثاث البيت وخادم ونحو آنها آيا أثمان وقيمت آنها با فقدانها مستثنى است چنانچه
[ چنان كه ] أعيان آنها مستثنى است ( كه وجدان أثمان آنها منافى با فقر نباشد ) ، يا نه ؟
جواب : بلى ، أثمان نيز مستثنى است ، چنانچه [ چنان كه ] مستفاد مىشود از اخبارى كه
دلالت دارد بر جواز أخذ زكات به جهت اينها ، پس فرق نيست ما بين وجود عين آنها ، يا قيمت
آنها ، يا گرفتن زكات به جهت تحصيل آنها . ( والله العالم )
سؤال 196 : إذا علم الوارث أن مورثه كان مديونا به خمس ، أو زكات ، أو مظالم ، أو
دين الناس ، ولم يعلم أنه خرج عن عهدته ، أولا ، فهل يجب عليه أدائه ، أم لا ؟
جواب : أما إذا كان موقتا ، أو مضيقا وخرج وقته فالظاهر عدم وجوب شئ عليه ، حملا
على الصحة . وأما إذا كان موسعا فربما يقال : مقتضى الاستصحاب ، وجوب اخراجه . ولكن فيه
اشكال : من حيث أن تكليف الوارث فرع تكليف الميت ، والاستصحاب الذي يجريه الوارث ، لا
يثبت شغل ذمة الميت . نعم ، لو كان الحكم معلقا على بقاء شغل ذمة الميت بحيث يكون نفس هذا
الشغل موضوعا للوجوب على الوارث ، أمكن إجرائه . لكن ليس كذلك ، بل لابد من اثبات
الشغل عليه أولا . والاستصحاب لا يثبت ذلك . فليس المقام من قبيل ما إذا كانت يد زيد نجسة
وشك في أنه طهرها ، أم لا ؟