تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
على التحليل للشاهد والغائب والحى والميت إلى يوم القيمة ، مع أن الاخبار المعارضة 1 المشددة في امر الخمس واردة عن الأئمة المتأخرين من الرضا والجواد والعسكريين ، بل والحجة صلوات الله عليهم ، فيكشف هذا عن أن المحلل ليس إلا ما ذكرنا من التصرف في الأراضي والسبي والغنائم التي بتمامها لهم عليهم السلام ، أو الخمس الذي تعلق بالمال قبل حصوله إلى الشيعة .
سؤال 192 : القروض التي من جهة مال الإجارة للسنوات الآتية مع هذه السنة في ذمة مستأجر الأراضي ، هل تعد بتمامها من مؤنة تلك السنة ، أو تقسط على السنين ، أو لا تعد من المؤنة أصلا ؟ وعلى التقسيط فما الميزان فيه ؟ وعلى الأخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس ، أم لا ؟ جواب : الظاهر التقسيط على السنين ، بمعنى أن مقدار مال الإجارة لكل سنة ، محسوب من مؤنة زرع تلك السنة . نعم ، لا يبعد احتسابها من المؤنة في الخمس . لكن إذا فرضنا أنه لم يؤد ما عليه إلى آخر السنة ، الأحوط اخراج الخمس من الربح قبل أدائه . هذا إذا كان مال الإجارة حالا . وأما إذا كان مقسطا على السنين فيقسط . وأن كان مؤجلا فيحسب من مؤنة سنة الحلول .
سؤال 193 : القروض التي عند الفلاليح 2 من المالك من حيث أنها لازمة البقاء في تمام السنة ، إذ لو اخذ منهم لم يصلح شغل الزرع ، هل تعد من مؤنة الزرع كي تكون الزكاة بعد تلك المؤنة ، أم لا ؟ وعلى الأخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس ، أم لا ؟ جواب : عدها من مؤنة الزرع مشكل ، بل وكذا احتسابها في الخمس من مؤنة سنة المالك ، لان المقابل موجود في ذمة الفلاليح .
سؤال 194 : غالب عوام ، جاهل [ به ] أصناف مستحقين زكات وكيفيت سهام آنها هستند ، بلكه غالب ايشان را اعتقاد اين است كه بايد به فقير داد ، ولذا غالبا به عنوان فقر مىدهند ودر چنين صورت اگر آخذ زكات فقير نباشد در واقع ، واز باب سهم غارمين ، يا ابن السبيل مثلا با فرض استحقاق آنها اخذ كند ، چه صورت دارد ؟ يا از باب سهم سبيل الله أخذ نمايد براي
هامش
1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 375 . 2 . جمع فلاح والصحيح : الفلاحين .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 112 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد مصطفى محقق داماد