على التحليل للشاهد والغائب والحى والميت إلى يوم القيمة ، مع أن الاخبار المعارضة 1 المشددة
في امر الخمس واردة عن الأئمة المتأخرين من الرضا والجواد والعسكريين ، بل والحجة
صلوات الله عليهم ، فيكشف هذا عن أن المحلل ليس إلا ما ذكرنا من التصرف في الأراضي
والسبي والغنائم التي بتمامها لهم عليهم السلام ، أو الخمس الذي تعلق بالمال قبل حصوله إلى
الشيعة .
سؤال 192 : القروض التي من جهة مال الإجارة للسنوات الآتية مع هذه السنة في ذمة
مستأجر الأراضي ، هل تعد بتمامها من مؤنة تلك السنة ، أو تقسط على السنين ، أو لا تعد من
المؤنة أصلا ؟ وعلى التقسيط فما الميزان فيه ؟ وعلى الأخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك
في الخمس ، أم لا ؟
جواب : الظاهر التقسيط على السنين ، بمعنى أن مقدار مال الإجارة لكل سنة ، محسوب من
مؤنة زرع تلك السنة . نعم ، لا يبعد احتسابها من المؤنة في الخمس . لكن إذا فرضنا أنه لم يؤد ما
عليه إلى آخر السنة ، الأحوط اخراج الخمس من الربح قبل أدائه . هذا إذا كان مال الإجارة حالا .
وأما إذا كان مقسطا على السنين فيقسط . وأن كان مؤجلا فيحسب من مؤنة سنة الحلول .
سؤال 193 : القروض التي عند الفلاليح 2 من المالك من حيث أنها لازمة البقاء في تمام
السنة ، إذ لو اخذ منهم لم يصلح شغل الزرع ، هل تعد من مؤنة الزرع كي تكون الزكاة بعد تلك
المؤنة ، أم لا ؟
وعلى الأخير فهل تحسب من مؤنة سنة المالك في الخمس ، أم لا ؟
جواب : عدها من مؤنة الزرع مشكل ، بل وكذا احتسابها في الخمس من مؤنة سنة المالك ،
لان المقابل موجود في ذمة الفلاليح .
سؤال 194 : غالب عوام ، جاهل [ به ] أصناف مستحقين زكات وكيفيت سهام آنها هستند ،
بلكه غالب ايشان را اعتقاد اين است كه بايد به فقير داد ، ولذا غالبا به عنوان فقر مىدهند ودر
چنين صورت اگر آخذ زكات فقير نباشد در واقع ، واز باب سهم غارمين ، يا ابن السبيل مثلا با
فرض استحقاق آنها اخذ كند ، چه صورت دارد ؟ يا از باب سهم سبيل الله أخذ نمايد براي
هامش
1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 375 .
2 . جمع فلاح والصحيح : الفلاحين .