تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
ب ) لا يجوز بيع الخنزير حتى فيما إذا كان بيعه بقصد استنقاذ المال ، والله العالم . ج ) قد ظهر الجواب مما تقدم ، والله العالم . ( 1598 ) إذا انتشر بيع الميتة في أسواق أحد البلدان الإسلامية بمعنى أن كثيراً من المسلمين في هذا البلد أصبحوا يتبادلون بيع وشراء الميتة بحيث أصبح ذلك من الأمور المعتادة والمتعارفة في أسواق هذا البلد ( وخصوصاً في المطاعم ) ، فهل يجوز لنا الأكل من هذه المطاعم دون أي سؤال باعتبار أننا نتعامل مع مسلمين وأن هذه الأسواق هي من أسواق المسلمين وأن احتمال التذكية لا يزال وارداً في حق هذه اللحوم بصرف النظر عن قوة هذا الاحتمال أو ضعفه ؟ ثانياً : يفتي علماؤنا ( أيدهم الله تعالى ) بأن اللحم المأخوذ من يد المسلم محكوم بالطهارة والحلية . والسؤال هنا هل المقصود بالمسلم في مثل هذه الفتاوى هو أي مسلم دون أي قيد أو شرط أم هناك بعض الشروط يجب أن تتوافر في هذا المسلم كأن يكون غير متهم أو أنه ملتزم دينياً على الأقل بالمقدار الذي يجعلنا نطمئن بأن ما يأكله أو يبيعه على المسلمين هو لحم مذكى ؟ نرجو توضيح الشروط اللازمة توفرها في المسلم الذي يجوز لنا بطهارة وحلية اللحم الذي نأخذه من يده . ثالثاً : توجد شركات أجنبية ( أمريكية مثلًا ) متخصصة في بيع الواجبات السريعة وهذه الشركات لها فروع في مختلف بلدان العالم ، فهل يجوز لنا شراء وأكل الواجبات التي تحتوي على اللحوم من الفروع الموجودة في البلدان الإسلامية ؟ رابعاً : إذا افترضنا أن شراب الشعير الموجود في الأسواق الخليجية والمعروف باسم ( البيرة ) خالٍ من الكحول ، فهل يعني ذلك أنه طاهر وحلال ؟ خامساً : يقول البعض ان هذه البيرة طاهرة وحلال لأنها ليست فقاع الشعير ، فهل لهذا القول أي اعتبار عندكم ؟