باسمه تعالى : أ ) لا يجوز بيعه للأكل فإن أكله حرام ، والله العالم .
ب ) إذا كان له منفعة عقلائية محلَّلة بحيث يبذل العقلاء بإزائه المال فلا بأس كحفظ المزارع في بعض المؤذيات كالحيات ، والله العالم .
ج ) لا يجوز بيعه على مستحلي أكله من المسلمين ، والله العالم .
د ) إذا كان بقصد استنقاذ المال منهم فلا بأس ، والله العالم .
ه ) إذا وهب شخص المال لمن بيده الحيوان المذكور ليرفع يده عنه فلا بأس ، والله العالم .
و ) ظهر جوابه مما تقدم ، والله العالم .
( 1595 ) هل يجوز إطعام الطفل الصغير غير المكلف الحليب المتنجس واللحم غير المذكي أو المشكوك في تذكيته ؟
باسمه تعالى : : لا بأس به ، والله العالم .
( 1596 ) بعض الطائرات تقدم بعض المأكولات التي لا أعرفها أصلًا ولا أعرف أنها حلال أم حرام ، فهل لي أكلها أم لا بد التأكد منها ؟
باسمه تعالى : : إذا كان من اللحوم المستوردة من بلاد الكفر فلا يجوز أكلها وإذا لم تكن من اللحوم أو الشحوم فما لم يعلم حرمته أو نجاسته فلا بأس بأكله ، والله العالم .
( 1597 ) يمتلك مسلم مطعماً في دولة غير إسلامية .
أ ) فهل يجوز له تقديم اللحم الحرام كالخنزير والميتة مثلًا لمن يستحله ؟
ب ) وما حكم بيع الخنزير لمن يستحله ؟
ج ) وهل يجوز لصاحب المطعم المسلم أن لا يمانع شرب الخمر في مطعمه ؟
باسمه تعالى : : أ ) لا يجوز للمسلم تقديم لحم الخنزير والميتة والخمور وغير ذلك مما هو حرام عند المسلمين ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 448
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٤٨