تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
المسلم طالما أنه في بلد إسلامي كما هو معلوم أم أن في مورد سؤالنا لا بد من إحراز كونه مسلماً ؟ باسمه تعالى : : لا بد من إحراز إسلامه إلَّا إذا كان الشراء من سوق المسلمين فإنه يحكم بإسلامه وفي كفاية بلد المسلمين إشكال ، والله العالم . ( 1593 ) ما هو الفقاع ؟ وهل هو ماء الشعير المعروف والذي يباع في الأسواق ؟ وما حلية شرب ماء الشعير والذي يكتب عليه أنه خال من الكحول مثل البربيكان والموسى ؟ باسمه تعالى : : ماء الشعير الطبي الذي يوصي به الأطباء لا بأس بشربه ولكن الفقاع الذي يسمون بالبيرة وفيه سكر خفي لا يجوز شربه كالخمر ، والكتابة لا أثر لها والذي لم يعلم أنه من أي القسمين لا بأس بشربه وإن كان الأحوط تركه ، والله العالم . ( 1594 ) نعلم أن السرطان من الحيوانات البحرية التي يحرم أكلها ، في ضوء هذا ما هو الحكم الشرعي في الصور التالية : أ ) هل يجوز بيعها على الشيعة بقصد أكلها ؟ ب ) هل يجوز بيعها على الشيعة بقصد الاستفادة منها في أغراض أخرى غير الأكل ؟ ج ) هل يجوز بيعها على من يستحل أكلها من المسلمين ؟ د ) يجوز بيعها على الكفار ؟ ه ) هل يجوز بيعها على الشيعة بعنوان رفع الاختصاص عنها أو عدم معرفة الوجه الذي تستخدم فيه ؟ و ) هل يجوز التساوم في بيعها على المؤمن الذي يستعملها لمنافع غير الأكل ؟