تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

الأطعمة والأشربة

( 1590 ) أحد الاخوة من الذين يعيشون في كندا في نيته عن يشتري مطعماً لبيع البيتزا التي تحتوي على لحوم الخنزير واللحم الغير مذكى ، فما حكم هذا العمل ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز بيع ما يشتمل على لحم الخنزير وكذا لا يجوز بيع غير المذكى من المسلم وأمّا بيع غير المذكى من الكفار بقصد الاستنقاذ فلا بأس به ، والله العالم . ( 1591 ) هل يجوز في البلاد غير الإسلامية الاتجار بالدجاج الذي كتب عليه أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية وبيعه على من يستحله كبعض المذاهب الإسلامية أو بعض المؤمنين الذين يكتفون بهذه الكتابة لأكله ، وهل يختلف الحكم في حالة علمنا بعدم تحقق جميع شرائط الذبح عندنا أو الجهل بذلك ؟ باسمه تعالى : : إذا حصل اختلاط المذكي من الدجاج بغيره من المشكوك جاز بيعه ممن يستحله حتى في البلاد الإسلامية والمراد بالمستحل الكفار أو العامي الذي يجوز في مذهبه الأكل دون الشيعي الذي يأكل تهاوناً وإذا لم يحصل اختلاط فلا بأس برفع اليد عما تحت يده من الدجاج أو المقدار المعين منه ولو بالكيل أو الوزن مقابل مبلغ معين وإن علم بعدم تحقق التذكية في الدجاج ، والله العالم . ( 1592 ) سألتكم في أحد الاستفتاءات السابقة سؤالًا هذا نصه : إذا كانت المطاعم في بلد إسلامي بعضها المعتد به يقيناً يبيع لحوم غير مذكاة ولكن المكلف مبتلى بالشراء بعدد قليل جدّاً منها ، هل ينحل العلم الإجمالي المنجز ويبنى على حلية شرائه مما يريد ولو بصورة عشوائية من كل مطاعم البلد ، أم أن هناك تفصيل . فأجبتم : إذا كان من يشترى منه اللحم مسلماً فلا بأس بذلك وإن علم إجمالًا بوجود لحم غير مذكي في بعض المطاعم . والسؤال هو : إذا كان من يشترى منه اللحم مشكوكاً في إسلامه ، هل هو بحكم