باسمه تعالى : إذا كان العقد دائماً فالطلاق بيد الرجل وليس للمرأة حقّ فيه ، نعم لها ان تطالبه بالنفقة فإن وافق الرجل عليها فهو وإلَّا ترجع المرأة إلى الحاكم الشرعي أو وكيله وهو يطالبه بالنفقة أو الطلاق فإنّ امتنع من كليهما معاً تصدى الحاكم الشرعي أو وكيل له للطلاق ، والله العالم .
س : ما هو مناط الحرج الذي من أجله لا تذهب المرأة للحج بمهرها وتشتري به حلي لها ؟
باسمه تعالى : الحرج هو المشقة التي لا تتحمل عادة بحيث لا يتحمل ذلك نوع أمثالها ، والله العالم .
عدول المرأة الحائض من حج التمتع إلى الإفراد
س : هل تصح استنابة المرأة عن رجل في حج التمتع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتع لطرو الحيض وانقلاب حجها إلى الافراد ؟ ولو استنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزي عملها عن المنوب عنه ؟
باسمه تعالى : نعم يجزي إلَّا إذا كانت عالمة بطرو الحيض والعدول إلى حج الإفراد قبل الإحرام ففي الأجزاء حينئذ إشكال ، والله العالم .
س : أنا امرأة أخذت النيابة عن شخص لأحجّ عنه وبمجرد وصولي إلى مكة طرقتني العادة الشهرية فلم أستطع أداء أعمال عمرة التمتع فما هي وظيفتي ؟
باسمه تعالى : إذا حدث الحيض عند الإحرام أو قبيل الإحرام بحيث يضيق الوقت عن أداء أعمال عمرة التمتع انقلب حجك من حج التمتع إلى حج الافراد فيجب عليك حينئذ أداء أعمال حج الافراد وتأتين بعده بعمرة مفردة والأحوط استحباباً إذا دخلت مكة بإحرام العمرة أن ترجعي من مكة إلى الميقات وتأتي بالتلبية لأجل إحرام حج الافراد من الميقات قاصدة إنشاء الإحرام على فرض عدم انعقاد إحرامها الأوّل وإذا حدث الحيض بعد الإحرام