تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
باسمه تعالى : إذا كان سفرك إلى الحج يوقعك في الحرج فلا يجب عليك الحج حينئذٍ ، والله العالم . س : إذا نهى الزوج زوجته من الحج المندوب ولكن الزوجة لم تهتم بهذا النهي وذهبت إلى الحج هل يكون حجها الندبي صحيحاً ؟ باسمه تعالى : إذا كان منافياً لحق الزوج فلا يصح حجّها ، والله العالم . س : هل تتوقف صحة الحج الندبي للمرأة على أذن الزوج حتى فيما لا يتنافى حجها مع حقوق الزوجية ؟ باسمه تعالى : إذا لم يكن منافياً ، كما إذا كانت مصاحبة له في الحجّ فلا بأس ، والله العالم . س : إذا أذن الزوج لزوجته لأداء الحج الندبي وسافرت الزوجة إلى الديار المقدسة مأذونة فهل يحق للزوج أن يمنعها ثانياً قبل التلبس بالإحرام أو بعد التلبس ؟ باسمه تعالى : إذا كان قبل الإحرام وتمكنت الزوجة من الرجوع إلى بيتها قبل تمام الحجّ وجب عليها الرجوع ، وإذا كان بعد الإحرام أو كان قبله ولكن لم تتمكن من الرجوع قبله فيصح حجّها ، والله العالم . س : امرأة تعلم أنها تمر بأيام العادة ومع ذلك أحرمت لدخول مكة مع عزمها على الخروج قبل النقاء من الحيض فهل في هذا بأس عليها ، وهل النيابة عنها في الفرض المذكور صحيحة ؟ باسمه تعالى : ليس عليها بأس في الفرض المذكور والنيابة عنها في الطواف والصلاة صحيحة إذا لم تتمكن من البقاء إلى زمان طهرها ، والله العالم . س : إذا وافقت امرأة على عقد الزواج برجل لأجل أن تحج معه ودفعاً للوقوع في المحذور الشرعي وتمّ ذلك فعلًا وكان العقد دائماً وبعد الانتهاء من الحج أصر الرجل على عدم طلاقها فما الحكم في ذلك ؟