وأتت بأعمال العمرة وأحرمت للحج ففي زوال يوم التاسع رأت نقطة دم في عرفات ولكن لا تعلم هل يستمر هذا الدم معها إلى ما بعد عشرة أيام من ابتداء عادتها حتى تحكم بالاستحاضة على هذا الدم لتكون أعمالها السابقة صحيحة أو ان الدم ينقطع قبل العشرة من ابتداء عادتها حتى يحكم عليه بالحيض فما هي وظيفتها ؟ ثمّ ما هي وظيفتها لو رأت نقطة الدم في المشعر ؟
باسمه تعالى : إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فالمرأة المذكورة مستحاضة وكذا إذا رأت في المشعر دماً اصفر فلا بد من أن تراعي أعمال المستحاضة ثمّ تأتي بأعمال الحج وأن كان بصفات الحيض ففي صورة عدم تمكنها من الرجوع إلى مكة لبقية أعمال العمرة كما هو ظاهر الفرض المذكور لا بد أن تأتي بأعمال الحج بقصد الأعم من الإفراد والتمتع وإذا انقطع الدم قبل العشرة يكشف أن وظيفتها الإفراد فلا بد أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج وأما إذا لم ينقطع إلى ما بعد العشرة من أيام عادتها فأعمال عمرة التمتع التي أتت بها صحيحة ، والله العالم .
س : في مفروض السؤال السابق إذا رأت في عرفات أو المشعر نقطة دم وعلمت أنها حيض وأنها لم تطهر سابقاً فما وظيفتها مع وجود وقت يسع للوقوف الاختياري أو الاضطراري ولكن لا يسعها الوقت للرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة التمتع ؟
باسمه تعالى : في الفرض المذكور أعلاه المرأة التي أحرمت في أيام الحيض لا بد لها من أن تأتي بحج الإفراد وبعد أعمال الحج تأتي بعمرة مفردة ، والله العالم .
س : إذا تيقنت المرأة وهي في الميقات بأنها لن تستطيع القيام بأعمال عمرة التمتع فأحرمت بنية حج الإفراد ولكنها وبعد مرور أيام من إقامتها في مكة تبين لها خلاف ذلك فما هي وظيفتها ؟
باسمه تعالى : تأتي بأعمال عمرة التمتع بنية عمرة التمتع وإن كان الأحوط لها أن تقترب
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 283
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٣