اصطحاب محرم لها أم لا ، وإذا لم تكن تأمن على نفسها فهل يسقط الحج عنها أم لا ؟
باسمه تعالى : إذا كانت المرأة تأمن على نفسها في سفرها للحج فلا يشترط اصطحاب المحرم ، وأمّا إذا لم تكن تأمن على نفسها فيجب عليها أن تصطحب محرماً ولو بدفع أجرة له وإذا لم تتمكن من دفع الأجرة له أو لم يتوفر المحرم لم يجب عليها الحج ، والله العالم .
س : إذا كان زوجي قد وعدني أثناء عقد الزواج بأن يسافر بي مرة إلى الحج فهل استقر في ذمتي الحج ؟
باسمه تعالى : مجرد الوعد بالحج لا يحقق الاستطاعة إلَّا أن يكون الزوج قد اشترط على نفسه ذلك في ضمن العقد وهو مع ذلك حاضر لتلبية الشرط والوفاء به ولو بعد مطالبتك إياه بالوفاء فحينئذ يجب عليك الحج ، والله العالم .
س : المرأة إذا بذل لها نفقات الحج وعلمت أن الباذل الذي هو زوجها سيتبع بذله بالمن بحيث يوجب لها المذلة ، فهل يجب عليها قبول البذل أم لا ؟
باسمه تعالى : في الفرض المذكور إذا لم تكن المذلة من نسج الخيال والأوهام وكانت المذلة حقيقية فتقع بذلك في الحرج فلا يجب عليها الحج ، والله العالم .
س : أنا امرأة مستطيعة لكن زوجي لا يأذن لي بأن أحج فما هي وظيفتي ؟
باسمه تعالى : إذن الزوج غير معتبر في مفروض السؤال ، والله العالم .
س : بعد الالتفات إلى أن زوجي غني وهو يمنعني عن الحج ولا يرضى أن أبيع مقداراً من أموالي الخاصة لأجل السفر إلى الحج فهل المقدّم طاعة الزوج أم الحج ؟
باسمه تعالى : مجرد منع الزوج لا يمنع من وجوب الحج ، والله العالم .
س : إذا كنتُ متيقنة بأن سفري إلى الحج بدون أذن الزوج سيعرضني للطلاق وتحدث مشكلة مهمة في حياتنا فهل يجب علىّ الحج مع ذلك ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 278
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٧٨