المبلغ إلى من ذكر ليذبح عنه ما هو رأيكم الشريف في أخذ باقي المال بدون علم الحاج ؟
باسمه تعالى : إذا رضي الحاج بدفع هذا المبلغ لذلك الشخص للذبح عنه على أن يكون الزائد له تبرعاً أو أجرة فلا بأس وفي غير ذلك يجب على القصاب رد الزائد ، والله العالم .
في الاجتهاد والتقليد
س : هل يجوز العدول من الاحتياط إلى فتوى الأعلم في فريضة الحج أيضاً ؟
باسمه تعالى : لا فرق بين فريضة الحج وغيرها من هذه الجهة ويجوز الرجوع من الاحتياط إلى غير الأعم مع مراعاة الأعلم فالأعلم إذا لم يستلزم العلم بالمخالفة للتكليف الواقعي ولو إجمالًا ، والله العالم .
أعمال مسجد القبا ومسجد الخيف
س : بعد التوسعات التي طرأت على مسجد قبا ومسجد الخيف فهل أن الأعمال المستحبة المخصوصة بها يؤتي بها في كل نواحي المسجدين أم يقتصر على المسجد القديم ؟
باسمه تعالى : يقتصر على المسجد القديم ، والله العالم .