داخل مكة بسبب المنع ، وهل في مثل هذه الحالة يجوز للحاج أن يتصل بأهله ليذبح عنه في أيام النحر ؟
باسمه تعالى : إذا اطمئن أنهم يذبحون عنه مع الشرائط فلا بأس ، ومع عدمه لا بد أن يؤخر الذبح إلى يوم آخر ولو آخر ذي الحجة وقد ذكرنا ذلك في المناسك فراجعوا ، والله العالم .
س : إذا كان المحرم نائباً في إحرامه عن بعض المؤمنين وأناب بدوره شخصاً آخر عنه في الذبح والنحر ، فما هي صورة نية الذابح في هذا المورد ؟
باسمه تعالى : إذا نوى النائب أن يكون الذبح عن المنوب عنه كفى وكذا يكفي إذا نوى القصاب بنية النائب ، والله العالم .
س : في موسم الحج وبالتحديد في يوم النحر يقوم الحاج بنحر أضحياتهم ( ويبلغ سعر الأضحية من 300 إلى 500 ريال سعودي ) وكما يعلم الجميع فلا أحد يستفيد فعلياً من هذه الأضاحي إلا يعد من الإسراف نحر هذه الأضاحي . . وهل بالإمكان نحر الاضحيات في مكان وزمان يمكن أن نوجد فيه مستفيدين من عملية النحر ؟
باسمه تعالى : الذبح نسك واجب سواء استفيد منه أم لم يستفد وليس هو من الإسراف بعد أمر المولى به كدفن الموتى بالثياب الفاخرة ، والله العالم .
س : الهدى الواجد للشرائط بأنّ لا يكون خصيا أو مرضوض الخصيتين متعسر في غالب الأحيان فهل يؤثر مرضوض الخصيتين مع وجودهما في موضعهما لأنّ أغلبها مرضوض الخصية أو الخصيتين ولعله بين الخمسين من الماعز أو الضأن تكون واحدة واجدة للشرائط كاملة ، فما الحكم في هذه الحال ؟
باسمه تعالى : لعل الأمر ليس كما فرضتم ولو فرض أنّه كذلك فيجزي حينئذٍ الفاقد للشرائط والاحتياط بالنسبة إلى المرضوض استحبابي لا لزومي ، والله العالم .
س : ما الفرق بين الخصي ومرضوض الخصيتين ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 225
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٥