ج أنها اتخذت موقعاً آخر أبعد من الموقع الحالي .
والسؤال الذي يفرض نفسه هو : ما هو عمل المكلف في مثل هذه الحالات ؟
باسمه تعالى : إذا لم يتمكن الحاج من الذبح في منى ولو بالتأخير إلى آخر ذي الحجة ولا يمكن الذبح في وادي محسر أيضاً فلا بد وإن يكون الذبح في المكان الأقرب فالأقرب إلى منى على الأحوط ولا بد وإن يكون الذبح في منى أو في المكان الأقرب إلى منى بالشرائط المذكورة في المناسك ، والله العالم .
س : ما هي الوظيفة لو تعذر الذبح في منى ووادي محسر ومكة القديمة والحديثة وأمكن في منطقة المعيصم علماً بأن منطقة المعيصم داخلة في حدود الحرم ؟
باسمه تعالى : إذا لم يمكن الذبح في منى ولو بالتأخير إلى آخر ذي الحجة فلا بأس بالذبح في مكان آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى منى ومع عدم إمكان مراعاة الأقرب إلى منى يجزي الذبح في المعيصم ، والله العالم .
س : قال المحقق الحلي في الشرائع : وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ثمّ الذبح ثمّ الحلق فلو قدّم بعضها على بعضا اثم ولا إعادة . والسؤال هو أنّه لو اضطر ان يقدم الذبح على رمي جمرة العقبة لشدة الزحام مثلًا ثمّ حلق بعد ذلك ثمّ رمى جمرة العقبة كل ذلك في يوم النحر فما هو الحكم ؟ وكذلك بالنسبة لمن فعل ذلك وخالف الترتيب متعمداً ؟
باسمه تعالى : لو قدّم الذبح على الرمي جهلًا أو نسياناً معتقداً صحة ذلك فلا بأس به ولو كان جهله من جهة تخيل جواز التقديم في فرض عدم التمكن منه بعده وأما مع العلم بعدم جواز ذلك فمع هذا قدم الذبح عليه فلا يصح الذبح على الأحوط ، والله العالم .
س : تقولون في ( مسألة 391 ) لو وجد أحد هدياً ضالًا عرفه إلى اليوم الثاني عشر . . السؤال : هل يجزي عن صاحبه حينئذٍ لو لم يكن قد ذبح ؟
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 222
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٢