س : إذا كان الحاج لا يعلم عمر الهدى ولم يسأل عن ذلك وذبحه من غير أن يلتفت للمسألة خصوصاً في الماعز وفعلًا لا زال لا يدري هل كان الهدي الذي ذبحه كامل العمر أم لا فهل يجزيه ذلك أم لا ؟
باسمه تعالى : إذا وكَّل شخصاً في الذبح واحتمل الصحة فلا بأس به وكذا إذا اطمئن بكونه مستجمعاً للشرائط مع مباشرته للذبح وأما إذا لم يطمئن فالأحوط إعادة الذبح إذا لم يخرج ذو الحجة وإن كان الشك بعد مضيه كما هو ظاهر الفرض فلا يبعد عدم وجوب شيء عليه ، والله العالم .
س : رجل ذبح هديا أقل سناً مما ذكر في المناسك جهلًا بالحكم ثمّ رجع إلى وطنه والتفت إلى ذلك مع ظنه بأنّه لم يكن قادراً على تحصيل ما هو الواجد للشرائط ، فما هو وظيفته ؟
باسمه تعالى : إذا لم يكن قادراً على تحصيل ما هو الواجد في تلك السنة أجزأ الفاقد وإلا يستنيب من يذبح عنه في السنة اللاحقة ، والله العالم .
س : إذا تبرع شخص عن غيره بالذبيحة وقال أنا اذبح خروفاً عنك وقبل الثاني بذلك ، فهل يكفي ذلك أم لا بدّ من شرائه أو توكيل الغير للشراء ؟
باسمه تعالى : لا يعتبر في الهدى أن يكون ملكاً للحاج ويكفي الطلب من غيره للذبح عنه بمال نفسه تبرعاً ، والله العالم .
س : هل يجوز إعطاء الثمن للمكتب الحكومي حيث يضحى عنه ساعة يشاء الحاج من نهار العيد بعد رمي جمرة العقبة أي الجمرة الأولى وقد أجاز ذلك بعض الفضلاء لعلمه بصحة الهدى وهذه اللحوم ترسل للفقراء في البلاد الإسلامية وقد وصل منها إلى لبنان كمية كبيرة للفقراء والمكتب يعطي وصلًا بثمن الهدى ، فهل تجوزون ذلك ؟
باسمه تعالى : في أجزائه إشكال نعم إذا أحرز أنهم يذبحون عنه أو إذا لم يتمكن من الذبح
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 228
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٢٨