شرائط الأضحية وموارد مصرفها
س : من كان مستطيعاً لنفقات الحج إلَّا للهدي فهل يعدّ مستطيعاً ؟
باسمه تعالى : إذا تمكن من الصوم من غير حرج يعدّ مستطيعاً ، والله العالم .
س : إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدى إلى منى إن كان المنسي طواف الحج وإلى مكة ان كان المنسي طواف العمرة ( مسألة 323 ) السؤال : هل أن بعث الهدى يكون من بلده وبالمباشرة أو تكفي الاستنابة في ذلك ؟
باسمه تعالى : تكفي الاستنابة ، والله العالم .
س : هل يكفي في تحقق بعث الهدى إلى منى أو مكة الاستنابة في ذلك قبل حدود مكة ومنى ؟
باسمه تعالى : تكفي لتحقق البعث ، والله العالم .
س : ما مشروعية الهدي في الحج إذا كان من البنك الأهلي التجاري حيث يحتمل بأن يكون الهدي معيباً ويحتمل ( بل الأغلب ) أن يكون الذابح مسلماً غير اثني عشري ومكان الذبح في المسلخ الجديد خارج منى ؟
باسمه تعالى : مع الشك في العيب يحكم بعدمه ولا يشترط كون الذابح اثنى عشرياً وإذا لم يتمكن الحاج من الذبح في مني ولو بالتأخير إلى آخر ذي الحجة ولم يمكن الذبح في وادي محسراً أيضاً فلا بد من الذبح في المكان الأقرب فالأقرب إلى منى على الأحوط ، والله العالم .
س : ما العمل في حال منع الدولة القائمة على الحرمين مباشرة الهدي بواسطة الحاج نفسه ، وإنّما بواسطة مؤسسات يدفع الحاج قيمة الهدي وتلك المؤسسة في يوم النحر تقوم بالنحر عن الجميع تحت مراقبة الدولة هناك ولا يستطيع الحاج أن يتيقن من أن تلك المؤسسة تراعي الدقة بالنسبة لشرائط الهدي وتعذر عليه الهدي