مقدار الدية ، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من
المقدار الشرعي هل يجب ، أو يجوز المطالبة بالبقية ؟
الخوئي : نعم يجوز ، والله العالم .
س 856 : في مفروض السؤال السابق : لو زاد على المقدار الشرعي للدية
هل يجب على من استلم الزيادة ارجاعها إلى الذي دفعها ؟
الخوئي : نعم يجب في فرض عدم رضا المعطي للدية ، والله العالم .
س 857 : هل يجوز للولي ألا يقبل الدية ، ويسقطها ، مع فرض وجود
وارث غيره قاصر ؟
الخوئي : لا يجوز له ذلك ، والله العالم .
س 858 : الوارث الذي يريد المطالبة بالدية ( في فرض كونها على
العاقلة ) هل يطالب الجاني مباشرة ، أم يطالب العاقلة ؟
الخوئي : يطالب العاقلة مباشرة ، فإذا لم تكن عاقلة أو امتنعت طولب
الجاني ، والله العالم .
س 859 : في مفروض السؤال السابق : على فرض جواز مطالبة العاقلة ،
هل يجوز للوارث الزام الجاني بدفع الدية ، ثم الجاني يأخذها ( إن شاء )
من العاقلة ؟
الخوئي : لا يلزم الجاني ابتداء ، بل العاقلة ، وإنما يلزم الجاني في
المرتبة المتأخرة كما ذكرنا ، والله العالم .
س 860 : من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟
الخوئي : هو الجاني نفسه ، فإن الدية متعلقة بذمته ، ولا يتوجه إلى
العاقلة سوى التكليف بالدفع ، والتحمل عن الجاني ، والله العالم .