فبعد موته تصرف الورثة بجميع التركة في التجارة ، فمثلا كانت ( ( عشرة
آلاف ) ) دينار ، فهنا تارة يربحون في هذه التجارة إلى الضعف وأخرى
يخسرون كذلك ، فهل يتضاعف الثلث في حال الربح ، ويكونوا ضامنين
في حال الخسارة أم لا ؟ وماذا لو كان في الورثة قاصرون ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك التصرف غير المأذون لهم في الثلث ، ولا في
حصة القاصرين إن كانوا ، فإن تصرفوا بذلك ، فإن ربحت التجارة احتاجت
في صحتها في غير حصة الكبار إلى إجازة الحاكم الشرعي ، فإذا أجاز
صحت وصار الثلث وحصة القاصرين ضعفين في الفرض ، أما لو خسرت
فضمان الخسارة على من أجراها في التجارة كائنا من كان ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على أخر جوابه ( قدس سره ) : في اطلاقه تأمل ، ولكن ما
ذكره ( قدس سره ) أحوط ، بالإضافة إلى الكبار .
س 850 : هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين ، فيقول مثلا :
أموالي كثيرة ومتنوعة ، اجعلوا ثلثي في النخل ؟
الخوئي : نعم يجوز من الموصي في وصيته ، فيتعين ، والله العالم .