مسائل في الميراث س 846 : قسمة الأموال - الدنانير والريالات مثلا - إذا كانت ميراثا ، - وفي
الورثة قاصرون - هل تحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي أو الولي ، كما
إذا فرض أن زيدا البالغ أحد الورثة ، وأراد أن يأخذ حقه من الإرث ؟
الخوئي : نعم لو كان في الورثة قاصر ، ولا وصي هناك للميت ، ولا قيم
مجعول ، أو ولي شرعي كالجد للورثة ، فيستأذن من الحاكم الشرعي ، أو
من وكيله المأذون في أخذ واخراج حصته ، والله العالم .
س 847 : وبالأحرى متى تتوقف القسمة على الإذن من الحاكم
الشرعي ؟
الخوئي : في الصورة المذكورة أعلاه ، والله العالم .
س 848 : أخوان مشتركان فيما يكسبان من أموال ، وزمام التصرفات
المالية في المال المشترك بيد الأخ الأكبر ، مات الأصغر منهما وخلف
ورثة ، الآن هناك ديون عليهما وبيوعا خيارية لبيتهما المشترك ، والأوراق
الخاصة بها بعضها باسم الأخوين معا ، والبعض الآخر باسم الأكبر فقط ،
إلا أن ذلك كله تم من قبل الأكبر ، ولا يوجد ما يثبت من امضاء أو شهود
بأن الأصغر مشترك مع أخيه في الديون سوى ادعاء الأكبر ، فهل تحتسب
حصة الميت من الديون من تركته ، وما هو الحكم ؟
الخوئي : لا بد من اثبات اشتراك المتوفى في الدين بمثبت شرعي ، والله
العالم .
س 849 : إذا أوصى زيد أن يكون له الثلث ، وله أولاد وفيهم الوصي ،