( في محلها ) وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة ، حيث أن الثياب
رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير
الذهب أو الإبل أو الغنم أو البقر ؟
الخوئي : نعم يجوز ذلك ، والله العالم .
س 867 : ذكرتم في تقدير الدية ( 200 حلة ) ولقد أشكل علينا المراد
منها وتعيين المصداق الخارجي ، فهل تشمل الثياب العادية اليوم
( التترون أو ثوب من قطن ) فقد قدرنا أن الثوب الواحد ( 20 ريال
وسروال ب 15 ريال ) أي 35 ريالات و 35 × 200 يساوي 7000 ( سبعة آلاف ريال )
وثوب آخر ( صنف انكليزي ) 335 ريالا الثوب الواحد × 200 يساوي 67000
( سبع وستون ألفا من الريالات ) فهنا تفاوت كبير ، فما هو مرادكم من
الحلة ، ليتضح لنا المصداق المطلوب في هذا العصر ؟
الخوئي : تكفي الثياب العادية من تترون أو قطن أو نحوهما ، وكل حلة
ثوبان كالدشداشة والسروال ، والله العالم .
س 868 : قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف دينار كما ذكرتم ، بهذه
الطريقة : الدينار الشرعي ( 4 / 3 ) المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي
يساوي ( 4 و 6 / 10 ) غرام ، و ( 4 / 3 ) المثقال = ( 4 و 6 / 10 ) × ( 4 / 3 ) = 45 / 3 غرام
فأصبح مجموع الدية الثابت بالغرام = 1000 × 45 / 3 = 3450 غرام = ثلاثة كيلوات
وأربعمائة وخمسون غراما من الذهب الخالص ( عيار 24 ) ، فهل هذه
الضابطة صحيحة وثابتة ، وعليها العمل في هذا الزمان ؟
الخوئي : نعم هي صحيحة ، والله العالم .
س 869 : ما هو مقدار الدرهم والدينار الشرعيين ، بالمثقال والغرام