المتعارفين ؟
الخوئي : عشرة دراهم تعادل خمسة مثاقيل صيرفي وربع ، والدينار
الشرعي ثلاثة أرباع الدينار الصيرفي ، كما هو مصرح به في الرسالة ،
واسألوا معادلها من الغرام من أهل الخبرة ، والله العالم .
س 870 : لو حملت المرأة من الزنا ، هل يجوز لها اسقاط الحمل خوف
الفضيحة والعار ، قبل أربعة أشهر أو بعدها ، وفي حالة اسقاطه هل عليها
دية ، ولمن تدفع هذه الدية ؟
الخوئي : لا يجوز إلا مع اضطرارها إليه ، ومعه تثبت الدية عليها إن
كانت مباشرة للاسقاط ، كما هو مفروض السؤال ، وترجع الدية للحاكم
الشرعي ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : هذا قبل ولوج الروح ، وأما بعده فلا
يجوز .
س 871 : لو قدر أن شخصا يسير بسيارته فعبر من أمامه شخص آخر
فصدمته السيارة ، ولكن السائق هرب خوفا من العقاب ، وهو لا يعرف
الشخص المصدوم ، هل هو مسلم أم كافر ، أو هو حي أم مات ، هل
يجب البحث حتى لو كان يصيبه أذى ؟
الخوئي : إن كان في بلد اسلامي وتحقق من فعله الاصطدام ، ولا يمكنه
معرفته بغير ضرر فعليه أن يتصدق عنه بقدر ما يتيقن من عوض كسر أو
جرح ، والله العالم .
س 872 : موظف في المستشفى تصله الإصابات التي تقع بسبب حوادث
السيارات ، وقد يحصل تنازل كل منهما عن الآخر ( المسبب والمصاب )