مسائل في القصاص والديات س 851 : لو أركب سائق شخصا ليوصله ، وكان السائق محسنا ( أي لا
يريد أجرة من هذا الشخص ) فاتفق حصول حادث ، مات فيه ذلك
الشخص ، على من تكون ديته ؟
الخوئي : إذا كان الحادث مستندا إلى السائق فديته عليه ، والله العالم .
س 852 : إذا اعتدى الطفل على شخص ، أو على ابنه ، هل يجوز ضربه ،
وكذا المجنون ؟
الخوئي : يجوز منعه عن ذلك ، وأما ضربه فلا ، والله العالم .
س 853 : إذا حصل حادث انقلاب ، ومات الراكب ، فهل تكون ديته على
السائق أم على العاقلة ؟
الخوئي : إن كان السائق مقصرا فالقتل شبه عمدي ، والدية عليه ، وإن
لم يكن مقصرا فخطئي ، والدية على العاقلة ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وفي ثبوت الدية في مثل ما أخذه
النوم قهرا بغير اختياره ولا باحتماله من قبل إشكال حتى على العاقلة .
س 854 : هل يكلف الأب ( الذي ضرب ولده للتأديب فحصل موجب
للدية ) بالدية ، ولمن يدفعها ما دام الولد حيا ؟
الخوئي : يدفعها للولد نفسه ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان التأديب منحصرا بالضرب ، واكتفى بالأقل ، ففي
ثبوت الدية اشكال ، فإن ثبوتها بعنوان الجناية ، ولا جناية في الفرض .
س 855 : لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه